فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 6784

واحد منهم الذي أصابه ثم وجد أحدهم بقسمه الذي أصابه عيبًا، حائطًا متصدعًا واهيًا، أو جذعًا مكسورًا، أو بابًا مكسورًا، أو شيئًا من ذلك ينقص الثمن وإن قل، فله أن يرد وينقض القسمة. وكذلك لو كان [1] القاضي هو قسمها بينهم.

وكذلك هذا في الأَرَضِين إذا وجد في نخلها أو شجرها أو بنائها أو في أرضها عيبًا فله أن يردها. وكذلك لو كان شيء من الكيل أو الوزن [2] اقتسموه [3] فوجد بعضهم بنصيبه عيبًا.

وأما الثياب والغنم والحيوان فإذا اقتسمها قوم فأصاب رجل عشرة من الغنم فوجد بأحدهم عيبًا فإنما يرد الذي بها [4] العيب وحدها خاصة، ويكون بينه وبين أصحابه، ويرجع في جميع [5] ما أصابهم بقدر ذلك [6] ، ولا يشبه هذا الدار الواحدة والأرض الواحدة والطعام الواحد والشيء يوزن من صنف واحد.

ولو كانت أَرَضُون ودور فأصاب رجل دارين وأَرْضَين فوجد بأحدهما عيبًا كان له أن يردها خاصة دون الأخرى، ويرجع [7] بقدر ذلك فيما بقي [8] في أيديهم.

ولوصي الصغير أن يرد بالعيب، ولأبي الصغير أن يرد له بالعيب، وكذلك الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي، في كل قسمة.

وقسمة القاضي في ذلك والصلح فيه بغير أمر القاضي سواء.

(1) م ز - لو كان.

(2) ز: والوزن.

(3) م ف ز ع: اقتسموا. والتصحيح من ب جار.

(4) ف + من.

(5) م ف ز ع: بجميع. والتصحيح من المبسوط، 15/ 42.

(6) وعبارة ب: ويرجع في نصيب كل واحد بقدر ذلك.

(7) ف: ورجع.

(8) م ز - بقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت