فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 6784

الورثة صغير ليس له وصي فكبر فله أن ينقض القسمة ويبطلها.

والدور والأرضون والقرى والحيوان والعروض والكيل والوزن إذا كان [1] ميراثًا في جميع ما ذكرنا من الدين والوصية والوارث الكبير والغائب والوارث الصغير في ذلك سواء كله، وهو مردود كله.

وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر شِراءً [2] فغاب أحدهم فاقتسم الاثنان الباقيان فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو مات الغائب وترك ابنًا صغيرًا فكبر كان [3] له أن يبطل القسمة. وكذلك لو كان على هذا الميت دين أو أوصى [4] بوصية فإن للغرماء وأهل الوصية أن ينقضوا القسمة. والأرض والدار والعروض والحيوان في ذلك سواء.

وإذا كانت الدار والأرض والثياب ميراثًا بين قوم ولا دين على الميت ولا وصية ثم مات بعض الورثة وترك عليه دينًا [5] أو أوصى [6] بوصية أو كان له وارث غائب أو صغير ولا وصي له فاقتسم الورثة الدار [بغير قضاء قاض] [7] فللغرماء أن يبطلوا القسمة، وكذلك أهل الوصية، وكذلك الوارث [الغائب وَ] الصغير [8] الذي لا وصي له.

وإذا كانت دار بين قوم ميراثًا وعلى الميت دين فمات الطالب وترك ورثة صغارًا فاقتسم ورثة الميت الدار فلورثة الغريم إذا كبروا أن يبطلوا القسمة حتى يستوفوا دينهم.

وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثًا فاقتسموا بينهم وأشهدوا على أنفسهم

(1) م ف ز: إذا كانا.

(2) م ف ز: سوا؛ ع: سواء.

(3) م ز: فكان.

(4) م ف ز ع: ولو أوصي. والتصحيح مستفاد من ب جار.

(5) م ز: دين.

(6) م ف ز ع: وأوصي. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 15/ 60.

(7) الزيادة من المبسوط، 15/ 60.

(8) الزيادة من المبسوط، 15/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت