فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 6784

قول أبي حنيفة يكون له الكَنِيف ولا تكون له الظُّلَّة، كما يكون في البيع [1] ، وفي قول أبي يوسف ومحمد يكونان [2] له جميعًا في القسمة والبيع وإن لم يشترطهما.

ولو كانت للدار والأرض غلة من إجارة كانت أو من ثمن ثمرة دين على رجل لم يدخل ذلك في القسمة، وكان ذلك بينهم على المواريث. ولو اشترطوا ذلك في قسم بعضهم كانت القسمة فاسدة؛ لأنهم أدخلوا فيها الدين، ولا تجوز قسمة يدخل فيها دين للميت على الناس ويكون [3] في حصة بعضهم دون بعض. ولو اقتسموا على أن ضمن أحدهم [4] دينًا على الميت مسمى كان هذا باطلًا إذا كان في أصل القسمة. وإن ضمن الدين بغير شرط في القسمة على أن لا يتبع الوارثُ الميتَ ولا ميراثَه بشيء من ذلك وعلى أن يبرئ غرماء الميت [الميتَ] [5] كان هذا جائزأ. فإن أبى الغرماء أن يقبلوا ضمانه وطلبوا ميراث الميت ونقض القسمة فلهم ذلك. وإن رضوا بضمانه [6] وأبرؤوا الميت جازت القسمة. فإن أدى المال إليهم فهو جائز. وإن توى المال قِبَلَه [7] رجعوا في مال الميت حيث كان.

= يشترط كل حق هو له يدخل في البيع هذا ولا يدخل فيه الثمرة وكذلك لو اقتسموا دارًا فيها ظلة شارع أو كنيف شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حيز نصيبهم فلم يقل بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه.

(1) أي: أصل هذا هو قول الإمام في مسألة دخول الثمر في البيع.

(2) ز: يكون.

(3) ف: يكون.

(4) م ف ز ع: أحدهما. والتصحيح من المبسوط، 15/ 64.

(5) الزيادة من ب جار.

(6) م ف: فضمانه.

(7) وفي ب؛ والمبسوط، 15/ 64: عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت