فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 6784

وكيلًا [1] ذميًا فقاسم الخمر والخنازير كانت قسمته في الخمر والخنازير [2] باطلًا لا يجوز [3] ؛ لأنها ليست بمال للمسلم في قول أبي يوسف ومحمد. ويجوز [4] في قياس قول [5] أبي حنيفة [6] . ولو أخذ نصيبًا من الخمر فجعلها خلاًّ لم تجز القسمة الأولى [7] على المسلم، وكان [8] المسلم ضامنًا لحصة [شركائه] [9] من الخمر الذي خلّل، ويكون الخل له في قول أبي يوسف ومحمد.

وإن كان ميراث بين أهل الذمة من [10] عقار أو غيره فأسلم [أحد] الورثة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم إن جحد القسمة، وتجوز [11] على أهل الذمة وإن جحدوا هم [12] وادعى هو ذلك.

ولا تجوز [13] قسمة أهل الذمة فيما بينهم في الخمر والخنازير [وغير ذلك] [14] إذا كان فيهم صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكيل.

وكذلك إن كان على الميت دين يحيط بماله وميراثه [15] خمر وخنازير والغرماء مسلمون فاقتسم [16] الورثة ذلك الميراث فإنه لا تجوز قسمته، ويباع في الدين، ويوليه [17] قاضي المسلمين رجلًا من أهل الذمة فيبيعه فيقضي [18] به دين الميت.

(1) ف - وكيلا.

(2) م ف ز: والخنزير.

(3) ز: لا تجوز.

(4) ز: وتجوز.

(5) ز + الإمام الأعظم.

(6) وفي المبسوط، 15/ 71: في قول أبي حنيفة.

(7) أى: القسمة المذكورة.

(8) ف: ولو كان.

(9) م ف ع: لحصته. والتصحيح مع الزيادة من المبسوط، 15/ 72.

(10) ز + من.

(11) م ز + له.

(12) م ز: جحدوهم.

(13) م ف ز: لا تجوز.

(14) لا بد من هذه الزيادة لأن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة. وانظر المسألة المارة في أول الباب.

(15) م ف ز ع: أو ميراثه.

(16) ف: فانقسم.

(17) م ف ز: ويواليه.

(18) ز: فيقضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت