وكيلًا [1] ذميًا فقاسم الخمر والخنازير كانت قسمته في الخمر والخنازير [2] باطلًا لا يجوز [3] ؛ لأنها ليست بمال للمسلم في قول أبي يوسف ومحمد. ويجوز [4] في قياس قول [5] أبي حنيفة [6] . ولو أخذ نصيبًا من الخمر فجعلها خلاًّ لم تجز القسمة الأولى [7] على المسلم، وكان [8] المسلم ضامنًا لحصة [شركائه] [9] من الخمر الذي خلّل، ويكون الخل له في قول أبي يوسف ومحمد.
وإن كان ميراث بين أهل الذمة من [10] عقار أو غيره فأسلم [أحد] الورثة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم إن جحد القسمة، وتجوز [11] على أهل الذمة وإن جحدوا هم [12] وادعى هو ذلك.
ولا تجوز [13] قسمة أهل الذمة فيما بينهم في الخمر والخنازير [وغير ذلك] [14] إذا كان فيهم صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكيل.
وكذلك إن كان على الميت دين يحيط بماله وميراثه [15] خمر وخنازير والغرماء مسلمون فاقتسم [16] الورثة ذلك الميراث فإنه لا تجوز قسمته، ويباع في الدين، ويوليه [17] قاضي المسلمين رجلًا من أهل الذمة فيبيعه فيقضي [18] به دين الميت.
(1) ف - وكيلا.
(2) م ف ز: والخنزير.
(3) ز: لا تجوز.
(4) ز: وتجوز.
(5) ز + الإمام الأعظم.
(6) وفي المبسوط، 15/ 71: في قول أبي حنيفة.
(7) أى: القسمة المذكورة.
(8) ف: ولو كان.
(9) م ف ع: لحصته. والتصحيح مع الزيادة من المبسوط، 15/ 72.
(10) ز + من.
(11) م ز + له.
(12) م ز: جحدوهم.
(13) م ف ز: لا تجوز.
(14) لا بد من هذه الزيادة لأن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة. وانظر المسألة المارة في أول الباب.
(15) م ف ز ع: أو ميراثه.
(16) ف: فانقسم.
(17) م ف ز: ويواليه.
(18) ز: فيقضا.