فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 6784

وفي قول أبي يوسف ومحمد جائز لأنه بمنزلة المكاتب. وأما أبو [1] المكاتب وأمه وولده وولد ولده إذا اشتراهم فقسمتهم [2] جائزة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك قسمة العبد التاجر والمكاتب [لهم] [3] في قولهما.

ولا تجوز قسمة العبد المحجور عليه في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك الأمة وأم الولد والمدبرة.

ولو أن عبدًا بين رجلين أذن له أحدهما في الشرى والبيع فاشترى دارًا هو ورجل حر جاز ذلك في حصة الذي أذن له. فإن قاسم ذلك فهو جائز. وكذلك كل قسمة بينه وبين حر. ولو كانت [4] دار بينه وبين مولاه الذي لم يأذن له فقاسمها [5] إياه جاز [6] ذلك. وكذلك المكاتب نصفه مكاتب ونصفه رقيق إذا كاتبه أحد الموليين على نصيبه بإذن شريكه فقسمته جائزة في جميع ما ذكرنا مثل قسمة الحر المسلم [7] .

(1) ز: أب.

(2) م: إذا اشتراها فقسمتهما؛ ف ز ع: إذا اشتراها فقسمتها. والتصحيح مستفاد من ب جار.

(3) أي: للقرابة الذين اشتراهم المكاتب. وعبارة ب جار: وكذا مأذونه.

(4) م ف ز: لو كانت.

(5) م ف ز ع: فقاسماها. والتصحيح من المبسوط، 15/ 73.

(6) ز - جاز.

(7) م + آخر كتاب القسمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت