محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم [1] أن شريحًا كان لا يجيز الصدقة إلا مقبوضة محوزة [2] .
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إذا وهب لامرأته أو لبعض ولده وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك جائز إذا أعلمه وإن لم يقبض ذلك الموهوب له.
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن شريح أنه سأله رجل عن الحَبِيس [3] ، فقال [4] : إنما أقضي ولست أفتي، قال: فأعدت عليه المسألة، فقال: لا حَبْسَ عن فرائض الله تعالى [5] .
محمد عن أبي يوسف عن مسعر بن كدام [6] عن أبي عون عن شريح أنه قال: جاء محمد - عليه السلام - ببيع الحَبِيس [7] .
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الشعبي قال: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.
(1) ز: عن القسم.
(2) الآثار لأبي يوسف، 163؛ والمصنف لعبد الرزاق، 9/ 122.
(3) ز: عن الحبس. الحَبِيس فسره المؤلف في باب الرقبى والحبيس بأن يقول الإنسان: داري هذه حَبِيس على عقبي من بعدي. انظر: 2/ 105 ظ. ويأتي شرحه هناك. وقال المطرزي: الحبيس هو كل ما وقفته لوجه الله حيوانا كان أو أرضًا أو دارًا. ويقال: حَبَسَ فرسًا في سبيل الله وأحبس فهو حَبِيس ومُحْبَس. وقد جاء حَبَّسَ بالتشديد، ومنه قوله - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - في نخل له:"حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة"، أي: اجعله وقفًا مؤبدًا واجعل ثمرته في سبيل الخير. انظر: المغرب،"حبس". وقد استدل بهذا لأبي حنيفة في قوله بعدم لزوم الوقف. انظر: المبسوط، 12/ 52.
(4) م ز: وقال.
(5) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد وبإسناد آخر في الحجة، 3/ 60، 64.
(6) ز: بن كرام.
(7) ز: الحبس. كرر المؤلف الروايتين في أول باب الرقبى والحبيس. انظر: 2/ 105 و - 105 ظ. ورواه الإمام محمد في الحجة، 3/ 60، بلفظ: كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يبيع الحُبُس. وقد وردت الرواية الأخيرة بلفظ"بمنع الحبس"في المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 350؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 6/ 163.