فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 6784

الموهوب له: قد قبلت. قلت: فللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت [1] : ولا يحتاج في هذا إلى الإذن في القبض؟ قال: لا؛ لأنه في يديه وقد قبضه، وهو بمنزلة ما قبض. قلت: أرأيت إن كانا في غير بلدهما وما ذكرت لك في منزل المستودع فوهبه له أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان الموهوب له ساكنًا في دار أو بأجرة أو عارية؟ قال: نعم، هذا كله جائز.

قلت: أرأيت الرجل يهب لابنه أو لابنته أو لأبيه [2] أو لابن أخيه أو لعمه أهو بمنزلة ما ذكرت لك في الباب الأول؟ قال: نعم. [قلت:] وكل ذي رحم محرم منه فهو بمنزلة الذي ذكرت لك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لأخيه من الرضاعة هبة [3] وقبضها أله أن يرجع فيها؟ [4] قال: نعم ما دامت قائمة بعينها ما لم تزدد خيرًا أو يستهلكها أو يعوضه عوضًا منها، ولا يكون الرضاع في هذا بمنزلة النسب، والرضاع في هذا بمنزلة الأجنبي.

قلت: أرأيت الرجل يهب لامرأته هبة وقبضتها أله أن يرجع فيها؟ [5] قال: لا، ويكون هذا بمنزلة النسب. قلت: وكل محرم من الرضاعة وأم امرأته وامرأة أبيه [6] أله أن يرجع فيما وهب وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي، ولا يكون بمنزلة ذي الرحم المحرم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لابن أخيه هبة أو لابن أخته أو لابن ابن أخيه أو لابنة ابنته أو لأخته [7] من أمه أو لجده أبو أمه أو لخاله أو لخالته أو لعمه أو لعمته وقبضوا ما وهب لهم أله أن يرجع في شيء مما وهب لهؤلاء؟ قال: لا، وكل هؤلاء ذو رحم محرم. قلت: ففسر لي ذا [8] الرحم

(1) ز: قال.

(2) م ف ز - أو لأبيه. والزيادة من ع ب.

(3) ز - هبة.

(4) م - فيها.

(5) م - فيها.

(6) ز: ابنه.

(7) ز: أو لأخيه.

(8) ز: ذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت