فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 6784

بمنزلة الهبة، لا تجوز فيما يقسم إلا مقسومًا. وكل شيء لا يقسم فالصدقة في بعضه جائزة نحو العبد أو الثوب أو الحمام ونحو ما ذكرت في الهبة.

قلت: أرأيت رجلًا تصدق على رجل بعبد ودفعه إليه وقبضه المتصدق عليه للمتصدق [1] أن يرجع في صدقته؟ قال: لا. قلت: وإن كانت قائمة بعينها لم تزدد خيرًا؟ قال: وإن؛ ليست [2] الصدقة في هذا بمنزلة الهبة.

قلت: أرأيت الصدقة على ذي الرحم المحرم وعلى [3] غير ذي الرحم المحرم سواء، إذا قبضت الصدقة لم يكن لصاحبها أن يرجع فيها؟ قال: نعم، لا يستطيع [4] الرجوع فيها. قلت: أرأيت إن لم يقبضها المتصدق عليه أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا تصدق على رجل بصدقة وقبضها المتصدق عليه ثم مات المتصدق عليه والذي تصدق بها وارثه فورث تلك الصدقة هل يحل له أن يأكلها؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا في الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أن رجلًا تصدق [5] بصدقة ثم مات المتصدَّق عليه [6] ، فورّثه النبي - صلى الله عليه وسلم - [7] من تلك الصدقة [8] .

قلت: أرأيت الصدقة في جميع ما لا يقسم إذأ قبضه صاحبه أو فيما يقسم [9] إذا كان مقسومًا فقبضه المتصدق عليه لم يكن للمتصدق أن يرجع

(1) ز: أللمتصدق.

(2) م ف ز: لان.

(3) م ز: على.

(4) ف: ولا يستطيع.

(5) ع + على رجل. وكذلك في الكافي، 1/ 148 و.

(6) ع - المتصدق عليه. وكذلك في الكافي، 1/ 148 و.

(7) م ف ز - أن رجلًا تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي - صلى الله عليه وسلم -. والتصحيح من المبسوط، 12/ 92.

(8) مسند أحمد، 5/ 349؛ وصحيح مسلم، الصيام، 157؛ وسنن ابن ماجه، الصدقات، 3؛ وسنن أبي داود، الزكاة، 31؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 80؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، 4/ 166، 232.

(9) ف - إذا قبضه صاحبه أو فيما يقسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت