فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فلانًا فلم يخرج فلان؟
قال: إن كان حبسها قدر ما يحبس الناس فلا ضمان عليه ولا أجر. وإن كان حبسها أكثر مما يحبس⁽١⁾الناس فهو ضامن، ولا أجر عليه في قولهم جميعًا وإن ركبها بعد⁽٢⁾الحبس.
قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابة من رجل إلى⁽٣⁾حلوان يسير عليها بغير عينها بعشرين درهمًا، فنُتجت الدابة في الطريق، فضعفت الدابة عن الرجل عن حمله⁽٤⁾من أجل الولادة، هل يأخذ المستكري حتى يتكارى له دابة تحمله، أو يقيم عليه المستكري حتى تقوى⁽٥⁾الدابة وهو يخاف الحبس؟
قال: عليه أن يأتيه بدابة غيرها تحمله وتحمل متاعه إلا أن يكون وقع الكراء على هذه الدابة بعينها. فإن كان كذلك لم يكن عليه أن يأتيه بدابة غيرها⁽٦⁾في قولهم جميعًا.
قلت: أرأيت رجلًا⁽٧⁾تكارى من رجل ثلاث دواب من بغداد إلى الري بأعيانها، ثم إن رب الدواب آجر دابة من غيره، وأعار أخرى، ووهب أخرى [أو باع] ⁽٨⁾، فوجد المستكري الدواب في أيديهم، هل له عليهم سبيل؟ أرأيت إن كان مكان الذي أجر كان تصدق بها هل له عليها سبيل، وما حاله وحال الذين وجد⁽٩⁾الدواب في أيديهم ولا يقدر على المكاري وله البينة على الكراء لهن كلهن؟ أرأيت إن كان صاحب الدواب
==================== (١) م: ما يحبس.
(٢) م ص ف: بغير. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٠٨ ظ؛ والمبسوط، ١٥/ ١٧٧.
(٣) ص - رجل إلى.
(٤) ص: عن حمل.
(٥) م: حتى تقول.
(٦) ف + تحمله.
(٧) ف: الرجل.
(٨) الزيادة من الكافي، ١/ ٢٠٨ ظ؛ والمبسوط، ١٥/ ١٧٧. ولا بد منها حتى يطابق السؤال الجواب.
(٩) م ص: وجدوا.