فلانًا فلم يخرج فلان؟
قال: إن كان حبسها قدر ما يحبس الناس فلا ضمان عليه ولا أجر. وإن كان حبسها أكثر مما يحبس [1] الناس فهو ضامن، ولا أجر عليه في قولهم جميعًا وإن ركبها بعد [2] الحبس.
قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابة من رجل إلى [3] حلوان يسير عليها بغير عينها بعشرين درهمًا، فنُتجت الدابة في الطريق، فضعفت الدابة عن الرجل عن حمله [4] من أجل الولادة، هل يأخذ المستكري حتى يتكارى له دابة تحمله، أو يقيم عليه المستكري حتى تقوى [5] الدابة وهو يخاف الحبس؟
قال: عليه أن يأتيه بدابة غيرها تحمله وتحمل متاعه إلا أن يكون وقع الكراء على هذه الدابة بعينها. فإن كان كذلك لم يكن عليه أن يأتيه بدابة غيرها [6] في قولهم جميعًا.
قلت: أرأيت رجلًا [7] تكارى من رجل ثلاث دواب من بغداد إلى الري بأعيانها، ثم إن رب الدواب آجر دابة من غيره، وأعار أخرى، ووهب أخرى [أو باع] [8] ، فوجد المستكري الدواب في أيديهم، هل له عليهم سبيل؟ أرأيت إن كان مكان الذي أجر كان تصدق بها هل له عليها سبيل، وما حاله وحال الذين وجد [9] الدواب في أيديهم ولا يقدر على المكاري وله البينة على الكراء لهن كلهن؟ أرأيت إن كان صاحب الدواب
(1) م: ما يحبس.
(2) م ص ف: بغير. والتصحيح من الكافي، 1/ 208 ظ؛ والمبسوط، 15/ 177.
(3) ص - رجل إلى.
(4) ص: عن حمل.
(5) م: حتى تقول.
(6) ف + تحمله.
(7) ف: الرجل.
(8) الزيادة من الكافي، 1/ 208 ظ؛ والمبسوط، 15/ 177. ولا بد منها حتى يطابق السؤال الجواب.
(9) م ص: وجدوا.