فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 6784

الدابة البينة فلكل واحد منهما نصف ما قامت به البينة في قولهم جميعًا [1] .

قلت: أرأيت رجلًا تكارى حمارًا أو ثورًا يطحن عليه فأوثقه في الرحى فساقه أجيره فعَنُفَ عليه حتى عطب الثور من عمله هل يضمن الأجير أو المستأجر؟ أرأيت إن ضمن الأجير هل يرجع على الذي استأجره بما ضمن؟

قال: الأجير ضامن ولا يضمن المستأجر؛ لأنه إنما عطبت الدابة من عمل الأجير فهو ضامن في قولهم.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى ثورًا ليطحن عليه كل يوم أقفزة معلومة فزاد عليه فعطب الثور أو خَبَطَ [2] الثور فقتله أو رَبَضَ [3] الثور حين أوثقه في الرحى فكسر المتاع؟

قال: إن كان استأجره كل يوم يطحن أقفزة معلومة فزاد عليه فهو ضامن. وأما ما كسر من متاع الرحى فليس على الأجير من ذلك شيء في قولهم جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا استأجر ثورًا من رجل يطحن عليه كل يوم عشرين قفيزًا، فوجده المستأجر [4] لا يطحن إلا عشرة أقفزة، كم يعطيه من الأجر، وإنما [5] استأجره كل يوم بدرهم على أن يطحن له كل يوم عشرين قفيزًا،

(1) م ص ف + قلت أرأيت رجلًا تكارى دابة على أنه بالخيار ساعة من النهار فركبها على ذلك فعطبت الدابة تحته أو نزل عليها في منزلة فسرقت الدابة هل عليه غرم في الدابة قال إن كان الذي استأجر الدابة بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان عليه وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان ولا أجر عليه في قولهم جميعًا. وقد تقدمت هذه المسألة بنفس العبارة آنفا.

(2) خبطت الدابة الأرض ضربها بيده. انظر: لسان العرب،"خبط". فلعل المعنى أن الدابة ضربت الأرض برجلها فتعثرت وماتت بسبب ذلك. والجواب يدل على ذلك.

(3) ربض، الرُّبُوض للشاة والدابة كالجلوس للإنسان. انظر: المغرب،"ربض"؛ ولسان العرب،"ربض".

(4) م: والمستأجر.

(5) م ص: إنما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت