فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 6784

عليه من الأجر بحساب ذلك. ولو استأجره أن يحفرها في الجبّانة [1] في غير فنائه ولا ملكه فحفرها فانهارت فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها. أرأيت لو استأجره يحفر قبرًا فحفره ثم دفن فيه إنسان [2] آخر ولم يأت المستأجر بجنازته أكان يكون على المستأجر الأجر. لا أجر عليه في شيء من ذلك. فلو جاء المستأجر فخلى الأجير بينه وبين القبر فانهارت بعد ذلك أو دفن فيه إنسان [3] آخر فللأجير الأجر كاملًا.

وإن لم يكن الأمر على ذلك ودفن [4] فيه المستأجر ميتة ثم قال للأجير: احث عليه التراب، فأبى الأجير، فإن القياس أن لا يحثو عليه التراب، ولكني أنظر إلى ما يصنع أهل تلك البلاد. فإن كان الأجير هو الذي يحثو [5] التراب جَبَرْتُه [6] على ذلك. وكذلك يُعمَل بالكوفة. وإن كان الأجير لا يحثو عليه التراب في تلك البلاد فإني لا أجبره. وإن أراد أهل الميت أن يكون الأجير هو يضع الميت في لحده وأن ينصب عليه اللبن فأبى الأجير فليس يجبر على ذلك؛ لأن هذا ليس من عمل الأجير. وإن وصف له موضعًا يحفر فيه فحفر في غيره فليس له أجر. فإن دفنوا في حفرته ولم يعلموا فله الأجر. وإن وصفوا له موضعًا فحفر فيه فوافق [7] جبلًا هو أشد من وجه الأرض فحفر حتى فرغ فليس [8] يزاد على أجره [9] شيئًا.

(1) الجبّانة: المصلى العام في الصحراء، وربما أطلقت على المقبرة لأن المصلى غالبًا تكون في المقبرة. انظر: المغرب،"جبن"؛ والمصباح المنير،"جبن".

(2) ف: إنسانًا.

(3) ف: إنسانًا.

(4) م - ودفن (مخروم) .

(5) ص+ عليه.

(6) جبر وأجبر بمعنى واحد. وقد استضعف المطرزي هذه اللغة، لكن ذكر غيره أنها لغة جيدة. انظر: المغرب،"جبر"؛ والمصباح المنير،"جبر".

(7) م ص ف: فوافوا. وعبارة ب: فوجد. والتصحيح من الكافي، 1/ 214 ظ.

(8) م ص: وليس.

(9) ص: على آخره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت