فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 6784

وإذا اشتريا متاعًا على المال فنقدا الثمن من الدراهم وقد هلكت الدنانير بعد ذلك فإنها تهلك من مال صاحبها الذي كانت له، وليس على صاحب الدراهم منها شيء. وأما المتاع الذي اشتريا [1] بالدراهم، فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما في الأصل، ويرجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير من ثمن المتاع بقدر حصته من المتاع؛ [2] لأنه نقد ثمن [3] المتاع من ماله.

وإذا اشتريا بالدراهم والدنانير جميعًا متاعًا فالمتاع بينهما على قدر رؤوس أموالهما في الأصل.

وإذا اشتريا جميعًا بالألف متاعًا ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعًا فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر فإن ذلك كله بينهما على قدر رؤوس أموالهما، الربح بينهما على قدر ذلك، والوضيعة تقسم بينهما على قدر الدنانير والدراهم يوم يقتسمون.

وكذلك لو أن رجلين اشتريا متاعًا بألف درهم وكُرّ حنطة على أن لأحدهما من المتاع بحصة الألف وللآخر بحصة الكُرّ، ونقد الذي له من المتاع بحصة الألف ألف درهم، وكَالَ [4] الآخرُ الكُرّ حنطة، فهو جائز على ما اشتركا.

وكذلك لو اشتريا متاعًا بكُرّ حنطة وكُرّ شعير، فكال أحدهما كُرّ حنطة على أن له [5] من المتاع بحصته [6] ، وكال الآخر كر شعير على أن له من المتاع بحصته، ثم باعا ذلك بدراهم، فأرادا أن يقتسما ذلك، فإنهما يقتسمان ذلك على قدر قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان.

وكذلك كل ما أشبه الحنطة والشعير مما يكال. وكذلك كل ما

(1) ص: اشترياه.

(2) ص - بقدر حصته من المتاع.

(3) ف: الثمن.

(4) ف: وكان.

(5) م - له.

(6) م ص ف: بعدده. والتصحيح من المبسوط، 11/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت