فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 6784

وتفرقا ضرب كل واحد منهما برأس ماله أو بقيمة رأس ماله يوم يقتسمون.

ولو كان رأس مال أحدهما بِيضًا ورأس مال الآخر سُودًا فخلطا ذلك لم يكن اختلاطًا حتى يشتريا به، وكانت مثل الدنانير والدراهم، ولكن قد وقعت الشركة حين تعاقدا بالكلام، وأيهما هلك من ماله قبل الشراء منهما جميعًا فهو عليه خاصة.

ولو كانت الدراهم سُودًا كلها فخلطاها كان ما هلك منهما جميعًا، وما بقي فهو بينهما.

ولو قال أحدهما لصاحبه: قد بعتك نصف مالي هذابنصف مالك هذا، فرضي بذلك، فتقابضا ولم يخلطا المالين، كانا مشتركين في ذلك بمنزلة ما قد خلط؛ لأن مال كل واحد بينه وبين شريكه بعد أن لا يكونا قسما كل مال على حدة.

وإن كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضًا [1] فإنه لا تكون بينهما شركة مفاوضة ولا شركة عنان [2] . وإذا باعه [3] نصف العروض بنصف الدراهم وتقابضا [4] واشتركا شركة مفاوضة أو شركة عنان جاز ذلك. وجميع العروض من العقار والحيوان [5] والمتاع والثياب سواء. وكذلك الفضة [6] التبر والذهب التبر وحلي مصوغ من ذهب أو فضة، فهو بمنزلة العروض في ذلك، ولا تجوز الشركة في شيء من ذلك [7] إلا بالدراهم [8] خاصة أو بالدنانير خاصة. ولكن إن اشترى كل واحد منهما نصف مال صاحبه بنصف مال صاحبه وتقابضا فهما شريكان [9] في ذلك، إن شاءا [10] مفاوضة وإن شاءا [11] عنانًا. وكذلك الشركة بالفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير.

(1) ص: عروض.

(2) ف - عنان.

(3) ف: باع.

(4) ف: فتقابضا.

(5) ف: وللحيوان.

(6) م ص: فضة.

(7) م ص ف + لا تجوز الشركة.

(8) ف: في الدراهم.

(9) م ص: فيما يشتركان.

(10) ص: إن شاء.

(11) ص: وإن شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت