فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 6784

وإذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة له ولشريكه، شارك شركة عنان، فأبضع ألف درهم بينهما نصفين مع رجل ليشتري له ما متاعًا برضا الشريك [1] شريك عنان، غير أن الذي ولي الدفع أحد المتفاوضين، فمات الذي ولي الدفع، ثم اشترى المستبضع بذلك متاعًا بعد موت الدافع، فإن المستبضع ضامن للمال، والمتاع له، ويكون المال نصفه للشريك بشركة [2] عنان، ونصفه للمفاوض الباقي ولورثة [3] الميت، وقد انقطعت البضاعة حين مات الدافع. ولو كان الدافع حيًا ومات الشريك شريك عنان، ثم اشترى المستبضع المتاع، كان المتاع كله للمتفاوضين [4] جميعًا، ويلزمهما حصة الآخر. وإن شاء ورثة الميت ضمنوا المستبضع حصتهم من الثمن. فإن ضمنوا المستبضع حصتهم رجع المستبضع بذلك على المتفاوضين [5] على أيهما شاء. وإن شاء رجع عليهما جميعًا. وإنما صار المتاع لهما جميعًا لأن الذي دفع المال أحد المتفاوضين، ولأنه حي لم يمت. وكذلك لو أن أحد المتفاوضين أخذ مالًا من رجل على وجه بيع فاسد، فاشترى به وباع، كان البيع لهما جميعًا، والضمان عليهما جميعًا. ولو لم يمت الشريك شريك عنان في الباب الأول ولكن مات أحد المتفاوضين الذي لم يبضع البضاعة، ثم إن المستبضع اشترى المتاع بذلك البضاعة، فإن المتاع يلزم الآمر، ويكون نصفه للشريك شريك عنان، ويضمن المفاوض الحي لورثة شريكه حصتهم من المال، ولا يكون لهم من المتاع شيء. فإن شاء الورثة ضمنوا ذلك المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع رجع المستبضع بذلك على الآمر.

وإذا أمر أحد المتفاوضين رجلين أن يشتريا له عبدًا بثمن مسمى وسمى [6] جنسه فاشترياه له فهو له ولشريكه. فإن افترقا في الشركة فقال الشريك الذي لم يأمر: قد اشترياه [7] قبل أن نفترق، وهو بيننا جميعًا، وقال

(1) ص: الشرك.

(2) م ص: بشرك.

(3) ص: ولوورثه.

(4) م ص: للمفاوضين.

(5) م ص: على المفاوضين.

(6) ص: أو سمى.

(7) م ص: قد اشتريناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت