فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 6784

ولو استأجر أحدهما إبلًا إلى مكة فحج عليها فإن للمكري أن يأخذ بذلك [1] أيهما شاء، ويكون ذلك في مال الذي استأجره خاصة.

ولا يكون شريك العنان في هذا مثل المفاوض. ولا يلزم شريك العنان مما استأجر صاحبه شيء إذا كان استأجره لشيء له خاصة. وكذلك لو استأجر شيئأ لتجارتهما فإنما يأخذ المؤاجر بالأجر الذي استأجره، ولا سبيل له على الآخر، ولكن الذي استأجره يرجع على شريكه بنصف ذلك إذا كان استأجر لشيء [2] من تجارتهما، بعد أن يكونا شريكين في البيع والشراء. فإذا كانا شريكين في سلعة خاصة فاستأجر أحدهما للسلعة شيئًا بغير أمر صاحبه كان الأجر كله عليه، ولا يرجع على شريكه منه بشيء.

ولو أن أحد المتفاوضين أجّر عبدًا من تجارتهما من رجل أو دابةً كان للآخر [3] أن يأخذه بالأجر، وكان للمستأجر إذا غاب الذي أخجّره أن يأخذ الآخر [4] بما لزم صاحبَه حتى يدفع إليه الذي أجّره صاحبه. ولو أن أحدهما أخر عبدًا له من ميراث له خاصة لم يكن للآخر أن يأخذ المستأجر بالأجر. ألا ترى أنه لو كان لأحدهما دين من ميراث له لم يكن للآخر أن يتقاضاه. وليس الدين الذي يلزم [5] أحدهما فيؤخذان به جميعًا كدين يجب لأحدهما خاصة دون الآخر.

وإذا أجّر أحد المتفاوضين عبدًا له خاصة من ميراث فليس [للآخر أن يأخذ الأجر، وليس] [6] للمستأجر أن ياخذ الآخر [7] بتسليم العبد.

(1) ص: بدرك.

(2) م ص: بشيء.

(3) ص: للاجر.

(4) ص: الاجر.

(5) م: لزم.

(6) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، 1/ 140؛ والمبسوط، 11/ 201.

(7) م ف: الأجر. والتصحيح مستفاد من الكافي، 1/ 140 و؛ والمبسوط، 11/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت