فهرس الكتاب

الصفحة 1991 من 6784

أصابه خاصة دون صاحبه ولا حق للآخر فيه. ولو عملا فيه جميعًا [1] ما استخرجاه [2] كان بينهما نصفين.

وإذا اشترك الرجلان في صيد السمك على أن ما أصابا من شيء فهو بينهما نصفين فإن هذا فاسد لا يجوز. فإن اصطادا كان كل ما اصطاد كل واحد منهما خاصة له دون صاحبه. وإذا اشتركا فنصبا شبكة جميعًا أو ضرباها جميعًا فما أصابا جميعًا فهو بينهما.

وإذا اشترك الرجلان في طلب الوحش والطير على أن ما أصابا من شيء فهو بينهما، فما أصاب أحدهما من شيء [3] فهو له خاصة دون صاحبه، فإن أصابا جميعًا فهو بينهما نصفين. وكذلك لو نصبا شبكة جميعًا أو نصبا الشَّرَك [4] جميعًا فما أصابا من شيء فهو بينهما نصفين. ولو كان لهما كلب فأرسلاه جميعًا كان ما أصاب الكلب لصاحبي [5] الكلب [بينهما نصفين] [6] . ولو كان الكلب لأحدهما في يديه فأرسلاه جميعًا كان ما أصاب الكلب لصاحب الكلب خاصة. وإن [7] كان لكل واحد منهما كلب فأرسل هذا كلبه [وهذا كلبه] [8] فأصابا صيدًا واحدًا كان بينهما نصفين. ولو أصاب كل واحد منهما صيدًا على حدة كان له خاصة دون صاحبه. ولو أصاب أحد الكلبين صيدًا ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين [9] . وإن كان الأول قد قتله أو [10] أثخنه حتى لا يستطيع منه امتناعًا ولا تحركًا فهو للأول.

(1) ص + على أن.

(2) م: ما استخرجا.

(3) م ص - فهو بينهما فما أصاب أحدهما من شيء؛ صح م هـ.

(4) هو حبائل الصيد، وما ينصب لصيد الطير. انظر: القاموس المحيط،"شرك".

(5) م ص ف: لصاحب.

(6) الزيادة والتصحيح السابق مستفادان من السرخسي. انظر: المبسوط، 11/ 217 - 218.

(7) ف: ولو.

(8) وعبارة السرخسي: فأرسل كل واحد كلبه. انظر: المبسوط، 11/ 218.

(9) ف - ولو أصاب كل واحد منهما صيدًا على حدة كان له خاصة دون صاحبه ولو أصاب أحد الكلبين صيدًا ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين.

(10) ف - قتله أو؛ صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت