خذ رأس مالك، ولا تسلم شيئًا من رأس مالنا في الحيوان [1] .
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة بالنصف والثلث [2] وزيادة عشرة دراهم [3] . وقال: أرأيت إن لم يربح إلا تلك العشرة؟
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة والوديعة والدين سواء، فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعًا.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه [4] ، وإن شاء اتجر به، أي ذلك خير لليتيم فعل به [5] .
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبدالرحمن مولى الحُرَقَة [6] عن أبيه [7] قال: كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يعطي مالًا مفاوضة، والمفاوضة هي المضاربة.
محمد عن أبي يوسف عن سعيد [8] بن أبي عروبة [9] عن قتادة عن
(1) الآثار لأبي يوسف، 186 - 187؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 24؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 63.
(2) ف: أو بالثلث.
(3) م ص ف: الدراهم.
(4) ص: أنصفه.
(5) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف، 4/ 390.
(6) لقب لبطن من قبيلة جهينة. انظر: المغرب،"حرق".
(7) ف - عن أبيه.
(8) ف: عن سعد.
(9) م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: 2/ 188 و.