فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
خذ رأس مالك، ولا تسلم شيئًا من رأس مالنا في الحيوان⁽١⁾.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة بالنصف والثلث⁽٢⁾وزيادة عشرة دراهم⁽٣⁾. وقال: أرأيت إن لم يربح إلا تلك العشرة؟
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة والوديعة والدين سواء، فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعًا.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه⁽٤⁾، وإن شاء اتجر به، أي ذلك خير لليتيم فعل به⁽٥⁾.
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبدالرحمن مولى الحُرَقَة⁽٦⁾عن أبيه⁽٧⁾قال: كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يعطي مالًا مفاوضة، والمفاوضة هي المضاربة.
محمد عن أبي يوسف عن سعيد⁽٨⁾بن أبي عروبة⁽٩⁾عن قتادة عن
==================== (١) الآثار لأبي يوسف، ١٨٦ - ١٨٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٦٣.
(٢) ف: أو بالثلث.
(٣) م ص ف: الدراهم.
(٤) ص: أنصفه.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف، ٤/ ٣٩٠.
(٦) لقب لبطن من قبيلة جهينة. انظر: المغرب،"حرق".
(٧) ف - عن أبيه.
(٨) ف: عن سعد.
(٩) م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: ٢/ ١٨٨ و.