فهرس الكتاب

الصفحة 2028 من 6784

رجع إليه رأس المال الذي كان بعد ذلك [فاشترى] برأس [1] المال الذي رجع إليه غير الحنطة ضمن المضارب رأس المال، وكان [2] الربح للمضارب يتصدق به. وإن كان ذلك وضيعة كان على المضارب. وما كان في البز الذي اشترى قبل أن يأمر رب المال المضارب أن يشتري الحنطة من وضيعة فهي على رب المال.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ولم يسم له شيئًا ثم قال بعد ذلك: اشتر به البز وبع، فللمضارب أن يشتري به البز وغيره ما [3] بدا له، وليس هذا بنهي عن غير البز، وإنما هو مشورة من رب المال على المضارب.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها البز وباع فوضع في المال فقال رب المال: إنما أمرتك بالطعام خاصة، وقال المضارب: أمرتني بالبز خاصة، فالقول قول رب المال، والمضارب ضامن لرأس المال. إذا أقر المضارب أن رب المال دفعه إليه مضاربة في شيء خاص فالقول قول رب المال في ذلك الشيء. وإذا قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة ولم تسم [4] شيئًا، فالقول قول المضارب، ولا يشبه هذا الباب الأول. فإن أقام المضارب البينة أن رب المال دفع إليه المال وأمره أن يشتري به [5] ما بدا له وأقام رب المال البينة أنه نهاه أن يشتري بها شيئًا غير الطعام خاصة، فإن وقّتت [6] البينتان وقتًا أخذ بشهادة الشهود الذين شهدوا على الوقت الآخر، لأني أجعل البينتين قد صدقتا جميعًا، والقول الآخر ينقض الأول، فإن لم توقّت البينتان وقتًا أو وقتت إحداهما ولم توقت الأخرى ولا يدرى أيهما أول فالبينة بينة رب المال. ألا ترى أن البينتين لو لم يوقتا بشيء من ذلك كان القول قول المضارب، فإذا قامت البينتان جميعًا ولا يدرى أيهما أول أخذ ببينة رب المال، لأنه هو المدعي. ولو كان المضارب ادعى أنه دفع إليه المال مضاربة

(1) ف: رأس.

(2) م ص ف: أو كان.

(3) ص: وما.

(4) ص: يسم.

(5) ف - به.

(6) ص: وقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت