فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 6784

على المال، ولا يشبه هذا نفقة المضارب على نفسه. وكذلك لو أن المضارب أخذه سلطان فأراد أن يقتضيه شيئًا [1] من المال فصانعه [2] بشيء من المال فإن ذلك يحسب على المضارب في ماله، ولا يحسب على المضاربة.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل [3] مالًا مضاربة، فاشترى به متاعًا أو لم يشتر به شيئًا، فنهاه رب المال أن يخرج من البلد الذي اشتراه فيه، فليس له أن يخرج به من ذلك البلد، فإن أخرجه فهو ضامن، وما كان من نفقة أنفقها المضارب على نفسه أو على المال فهو في مال المضارب خاصة. فإن تجاوز بمال المضاربة أو بالمتاع الذي كان اشترى من مال المضاربة إلى المصر الذي نهاه رب المال أن يخرج بالمال منه قبل أن يحدث بالمال حدثًا من شراء أو بيع برئ من المال، وعاد المال على المضاربة على حاله، وما أنفق المضارب من نفقة في سفره ذلك على المال أو على نفسه فهو في ماله خاصة، ولا يحسب شيء من ذلك على مال المضاربة ولا على رب المال. وكذلك لو أن رب المال مات والمضاربة في يدي المضارب مال عين [4] أو متاع أو رقيق أو غير ذلك فسافر به المضارب بعد موت رب المال وقد علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم فهو سواء، وهو بمنزلة نهي رب المال المضارب أن يخرج المال من المصر الذي فيه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة، فسافر فيه المضارب، فاشترى متاعًا من بلد آخر، فمات رب المال وهو لا يعلم بموته، ثم سافر المضارب بالمتاع حتى أتى ابه مصرًا آخر، فإن نفقة المضارب في سفره بعد موت رب المال على نفسه، ولا يكون شيء من ذلك على المضاربة. ولو هلك شيء من المتاع في الطريق فالمضارب له ضامن، فإن سلم المتاع حتى

(1) ص: فأراد يقبضه بشيء.

(2) م ص: فبايعه؛ ف: فرافعه. وانظر ما سبق من العبارة.

(3) ف - إلى الرجل.

(4) ص: غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت