الأخيرة، وأربعة أخماس من المضاربة الأولى.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل⁽١⁾فيها برأيه فعمل فربح ألفًا، ثم أعطى رب المال الأول رجلًا آخر ألفًا مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه، فدفع المضارب الأول الألفين مضاربة إلى رجل بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه فخلط هذه الألف بالألفين، فلا ضمان عليه في ذلك، وما ربح فعلى ثلثه، وما وضع فعلى ثلثه⁽٢⁾. فإن وضع خمسمائة أخذ المضارب الأول ألفًا⁽٣⁾وستمائة وستًا⁽٤⁾وستين وثلثين⁽٥⁾، ورد على المضارب الثاني ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلثًا⁽٦⁾. ولو ربح ألفًا أمسك ثلثها لنفسه وقسم الثلثين الباقيين أثلاثًا، يأخذ صاحب الألفين الثلثين من ذلك، ثم يقاسم صاحب المال، فيدفع إليه⁽٧⁾رأس ماله ألفًا⁽٨⁾، وما بقي فلرب المال نصف ما كان من ربح المضارب الأول في المال من شيء، وهو خمسمائة نصف الألف الأولى، وثلاثة أرباع ما صار من الربح الثاني، لأن ما أعطى المضارب الأول المضارب الثاني من الربح من نصيبه، وما بقي من الربح فهو للمضارب، وذلك نصف الألف الأولى وربع ما صار له من الربح في المضاربة الثانية، ويأخذ المضارب الآخر من المضارب الأول⁽٩⁾الثلث، ثم يقاسم رب المال المضارب الثاني، فيدفع إليه رأس ماله، وما بقي فهو بينهما، لرب المال ثلاثة أرباعه، وللمضارب ربعه. ولو كان المضارب الأول لم يربح شيئًا حتى دفع الألف مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه، فربح ألفًا، ثم دفع إليه المضارب الثاني الألف التي في يده مضاربة بالثلث، وأمره أن يعمل فيها برأيه، فخلط الألفين، ثم عمل فربح ألفًا، فإن الربح على ثلاثة، والوضيعة على ثلاثة، ويقسم الربح،
==================== (١) ص: وأمره.
(٢) ص - وما وضع فعلى ثلثمى
(٣) ص: ألف.
(٤) ص: وست.
(٥) ص: وثلثي.
(٦) ص: وثلث.
(٧) ص - إليه؛ صح هـ.
(٨) ص: ألف.
(٩) م ص: الثاني؛ صح م هـ.