فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 6784

على ألف درهم، لا يزيد على ذلك شيئًا. فإن باعها بثلاثة آلاف درهم، ثم أراد رب المال أخذ ماله، وأراد قسمة الربح، فإن رأس مال رب المال في هذه الثلاثة آلاف [1] درهم ألفا درهم، لأنه قد أعطى المضارب [2] ألفي [3] درهم، ولا ربح للمضارب حتى يستوفيها [4] رب المال، فيأخذ رب المال [5] من هذه الثلاثة آلاف درهم رأس ماله [6] ألفي درهم، وما بقي فهو بينهما نصفان، فيكون لرب المال من هذه الألف [7] درهم خمسمائة درهم، ويكون [8] للمضارب خمسمائة درهم.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها عبدًا يساوي ألفين، فقبضه، فباعه بألفين، ثم اشترى بالألفين جارية، فلم ينقد الألفين حتى ضاعت، فإن المضارب يرجع على رب المال، فيأخذ منه ألفًا وخمسمائة، ألفًا مكان ألفه التي كانت رأس ماله، وخمسمائة حصته من الربح، ويغرم المضارب من ماله خمسمائة حصته من الربح، فيدفع [9] ذلك كله إلى البائع، وذلك ألفا درهم. فإذا قبض الجارية فباعها بخمسة آلاف درهم [10] فإن المضارب يأخذ ربع الخمسة آلاف، لأنه نقد ربع الثمن فصار له ربع جميع الجارية ما بيعت، ويبقى من الخمسة آلاف ثلاثة أرباعها، فهذه الثلاثة الأرباع هي المضاربة، فيأخذ منها رب المال رأس ماله الألف الأولى التي كان أعطاها المضارب [و] الألف [11] والخمسمائة التي كان غرم، فيأخذ رأس ماله ألفين وخمسمائة، وما بقي بعد ذلك فهو بينهما نصفان، لأن الذي بقي بعد ذلك هو الربح. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها

(1) ف: الآلاف.

(2) د: المضاربة.

(3) م: بألفي.

(4) د: حتى يستوفيهما.

(5) د - فيأخذ رب المال.

(6) د - رأس ماله؛ صح هـ.

(7) دم: الثلاثة آلاف.

(8) د: فيكون.

(9) م + من.

(10) د ف - درهم.

(11) د: الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت