فهرس الكتاب

الصفحة 2203 من 6784

وصرفها فنقد الدراهم جاز ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: ألا ترى لو أن رجلًا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، والدراهم التي دفع إليه ثمينة [1] لها فضل في الصرف، فاشترى المضارب جارية بألف درهم غَلّة [2] البلد، وصرف الدراهم بدنانير، ثم صرفها بدراهم غلة البلد، فأعطى ذلك البائع كان جائزًا، وينبغي في القياس أن لا يكون على المضاربة، ولكن ندع القياس في هذا ونستحسن، إذا كانت دراهم فاشترى بدراهم دونها، أو كانت دراهم فاشترى بدنانير [3] ، أو كانت دنانير فاشترى [4] بدراهم أو بدنانير [5] دونها، أن نجيزها.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في رجل دفع إلى رجل مائة دينار مضاربة، فاشترى بخمسين دينارًا منها جارية وقبضها، ثم اشترى لها بدراهم طعامًا تأكله، أو اشترى [6] بعشرين فَلْسًا طعامًا تأكله، أن ذلك من المضاربة. وقالا: لا يشبه الدراهم والدنانير والفلوس ما سواها من الأشياء إذا كانت المضاربة التي في يديه دراهم أو دنانير أو فلوسًا، ولا بأس بأن يشتري عليها بأحد هذه الثلاثة الأصناف، إن كانت دراهم فاشترى عليها بدنانير أو فلوس فهو جائز. ولو كان الذي [7] في يديه حنطة أو شعيرًا أو شيئًا مما يكال أو يوزن أو بزًا أو رقيقًا وغير ذلك كان اشتراه بالمضاربة فصار ذلك في يديه [8] ، ثم اشترى على الذي في يديه من ذلك جارية أو عبدًا أو بزًا أو غير ذلك بدراهم أو بدنانير أو بصنف غير ذلك الصنف الذي في يديه، فهو باطل لا يجوز، ولا يكون على المضاربة، وإنما اشترى ذلك لنفسه، فيلزمه ذلك خاصة، ولا يلزم رب المال، ولا يكون على المضاربة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

(1) د: ثمة؛ ف - ثمينه.

(2) نوع من الدراهم كما تقدم.

(3) د م ف + دراهم. والتصحيح من ب.

(4) ف - بدنانير دراهم أو كانت دنانير فاشترى.

(5) م - أو بدنانير؛ صح هـ.

(6) ف: واشترى.

(7) د م: للذي.

(8) د - أو شعيرا أو شيئًا مما يكال أو يوزن أو بزا أو رقيقا وغير ذلك كان اشتراه بالمضاربة فصار ذلك في يديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت