فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 6784

ولو أن رجلًا وابنه تزوجا امرأتين أجنبيتين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها، فإن كان الأب [1] هو الذي دخل بامرأته فإن ابنه يغرم لها مهرًا بدخوله بها، وتبين من الأب، ولا يغرم الأب شيئًا؛ لأن البينونة كانت من قبلها. ويغرم الأب لامرأة ابنه التي دخل بها مهرًا بدخوله [2] بها، وتبين من الابن، ولا يغرم لامرأته شيئًا. ويغرم كل واحد منهما للمرأة التي وطئها مهرًا، ولا يغرم لامرأته شيئًا؛ لأن الوطء كان بالمطاوعة. وليس لكل واحد منهما أن يتزوج واحدة من المرأتين على كل حال.

وإن كان الابن دخل بامرأة أبيه ووطئها ولم يطأ الأب امرأة ابنه ولم يمسها فإن الابن يغرم لهذه المرأة التي دخل بها مهرًا بالدخول، وترد إليه امرأته على النكاح الأول؛ لأن أباه لم يمسها ولم يحدث لها طلاقًا. وأما المرأة التي وطئها الابن فإنه يغرم لها مهرًا، وليس للأب أن يتزوج بها؛ لأنها امرأة [3] قد وطئها ابنه. ولا يغرم الأب للتي وطئها ابنه شيئًا ولا للمرأة التي لم يدخل بها. وإن كان الأب هو الذي وطئ امرأة الابن ولم يطأ الابن فإن الذي وطئها يغرم لها مهرًا بوطئه إياها، وتبين من الابن، ولا يغرم لها الابن شيئًا؛ لأنها قد بانت منه حين وطئها أبوه. ولا يكون لواحد منهما أن يتزوج التي وطئ الأب، وترد امرأة الأب إليه بالنكاح الأول.

ولو أن رجلًا تزوج امرأة وتزوج ابنه بابنتها فأدخلت امرأة الأب على الابن وأدخلت امرأة الابن على الأب، فإن كان الابن الذي وطئ أولًا [4] فعليه للتي وطئها مهر، وتبين امرأته، ويكون لها عليه نصف المهر، ويكون على الأب للتي [5] وطئها مهر، ولا يغرم لامرأته شيئًا؛ لأنها هي أبانت نفسها. ولو كان الأب هو الذي كان دخل أولًا [6] غرم للتي وطئها مهرًا [7] ، ويغرم لامرأته نصف المهر، لأنها بانت من فعله. وكان الابن

(1) ز: الابن.

(2) ز: مدخولة.

(3) ز: امرأته.

(4) ز: أول.

(5) م ز: التي.

(6) ز: أول.

(7) ز: مهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت