فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 6784

أو مدبرة أو أم ولد فعدتها شهران وعشرة أيام.

وإن كانت امرأة من هؤلاء حاملًا [1] فعدتها أن تضع حملها. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر سُبَيْعَة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تتزوج [2] . وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره [3] لانقضت [4] عدتها وحل لها أن تتزوج [5] . وبلغنا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول: من شاء بَاهَلْتُه أن سورة النساء القُصْرَى [6] : {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [7] ، نزلت بعد: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [8] التي في سورة البقرة [9] .

وإذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أوطلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو يوم [10] طلق. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وعن علي - رضي الله عنهم -. غير أن عليًا قال: المتوفى عنها زوجها تعتد [11] من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثل قول عبد الله [12] .

(1) ز: حاملة.

(2) صحيح البخاري، الطلاق، 39؛ وصحيح مسلم، الطلاق، 56.

(3) ز: على سريرة.

(4) م ز: ولانقضت.

(5) الموطأ، الطلاق، 84؛ والمصنف لعبد الرزاق، 6/ 472؛ والدراية لابن حجر, 2/ 75.

(6) ز: القصوى.

(7) سورة الطلاق، 65/ 4.

(8) يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (سورة البقرة، 234) .

(9) صحيح البخاري، التفسير، سورة 2 (41) ؛ وسنن أبي داود، الطلاق، 45 - 47؛ وسنن النسائي، الطلاق، 56؛ ونصب الراية للزيلعي، 3/ 256.

(10) م ش ز: ويوم. والتصحيح من الكافي، 1/ 63 و.

(11) ز: يعتد.

(12) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 327 - 329؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 162؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت