الثنتين [1] أكثر ما يكون [2] لهما ستة عشر، والثلاث [3] أكثر ما يكون لهن ثمانية عشر سهمًا، وذلك ثلاثة أرباع الميراث، وأقل ما يكون لهن أن يخرجن من الميراث بغير شيء، فلهن تسعة أسهم. وأما الواحدة فإنها على كل حال ترث، فلها مع الثلاث ستة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا، ولها مع الثنتين ثمانية أسهم من أربعة وعشرين سهمًا. فلذلك جعلنا لها ستة أسهم. وإنما جعلنا المهر على ما وصفت لك؛ مِن قِبَل أن الواحدة [4] نكاحها صحيح. فإذا كانت مع الثلاث أصابها من النقصان ثمن مهر؛ لأن نصف مهر نقصان عليهن جميعًا، فعليها من ذلك ربعه، فذلك ثمن مهر [5] . وإن كانت مع الثنتين أصابها من النقصان سدس [6] مهر؛ وذلك لأن نصفه وقع عليها وعلى الثنتين أثلاثًا، فأصابها من ذلك أو أصاب الثنتين ثلث مهر، على حال ينقص سدس، وفي حال ينقص ثمن، فنظرنا فضل ما بين السدس والثمن، فنقصناها نصف ذلك مع الثمن، لأن الثمن لا شك فيه، والسدس فيه شك، فألقينا عنها نصفه، وألزمناها نصفه، فصار لها سبعة أثمان مهر إلا سدس ثمن مهر. وأما الثنتين فإنهما إن كان نكاحهما صحيحًا فلهما مهر وثلثا مهر؛ لأنه قد أصابهما من الطلاق نقصان [7] ثلث مهر [8] ، لا يثبت معهما إلا نكاح الواحدة. فنصف مهر يقسم على ثلاثة، لكل واحدة سدسه. فللثنتين من ذلك ثلثا النصف. فذلك ثلث الجميع. فلهن المهر وثلثا مهر إذا صح نكاحهن. فإن كان نكاحهن غير صحيح فلا شيء لهن. فلهن خمسة أسداس مهر بينهما سواء. وأما الثلاث فإن كان نكاحهن صحيحًا [9] فلهن ثلاث مهور إلا ثلاثة أثمان مهر نقصان أصابهن؛ لأن الثلاث والواحدة نقصن [10] نصف
(1) ز: البنتين.
(2) م ش: مما يكون.
(3) ش: وللثلاث.
(4) ز: أن الواحد.
(5) ش- لأن نصف مهر نقصان عليهن جميعًا فعليها من ذلك ربعه فذلك ثمن مهر.
(6) م ز: السدس.
(7) م ش ز: نصفان. والتصحيح مستفاد من المبسوط، 6/ 67.
(8) ز + لأنه.
(9) ز: صحيح.
(10) م ش ز: نقص.