ولا يُعْلَم أيهن كانت أول ولم [1] يكن فيهن أمة كان للمرأة الواحدة التي تزوجها آخرًا [2] المهر كاملًا؛ لأن نكاح الواحدة صحيح ونكاح الأربع فاسد. وتزويج الواحدة هو الدليل على نكاح الأربع، ولا مهر للأربع، ولا ميراث، ولا عدة عليهن. وللواحدة من الميراث خمسة أسهم من اثني عشر سهمًا. وللثلاث أربعة أسهم. وللثنتين ثلاثة أسهم. وللثلاث مهر ونصف. وللثنتين مهر ونصف. وعلى الثلاثة أربعة أشهر [3] وعشرًا وثلاث حيض. وعلى الثنتين مثل ذلك. وعلى الواحدة أربعة أشهر وعشر ر ليس فيها ثلاث حيض [4] .
ولو لم يدخل بشيء منهن ولم يتزوج [5] شيئًا وكانت إحدى الثلاث أُمّ [6] إحدى الأربع والحال على ما وصفت لك فإن الأم والابنة لا تنقصان من مهر، ولا ميراث؛ مِن قِبَل أن الفريق الذي معها نكاحهن ونكاحها جائز أو فاسد [7] . ولوطلق إحدى الثلاث كان ذلك منه إقرارًا [8] بأن الثلاث هن الأول، [و] كان مهران ونصف بينهن إذا لم تعرف [9] المطلقة منهن بعينها، والميراث بينهن سواء، وعليهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولا ميراث للأربع والاثنتين ولا مهر. وإن كان الزوج لم يطلق منهن شيئًا وظاهر من واحدة من
(1) ز: أو لم.
(2) ز: آخر.
(3) ش- أشهر؛ صح هـ.
(4) قال أبو الفضل: وهذا الجواب غير سديد. انظر: الكافي، 1/ 66 ظ. وقال السرخسي: وفي حق الثنتين جوابه في الميراث والمهر جميعًا غلط؛ لأنا نتيقن أنه لا ميراث لهما، فإنه إن صح نكاحهما فقد وقع الطلاق عليهما وانقضت عدتهما؛ وإن لم يصح نكاحهما فلا شيء لهما. وفي المهر إن صح نكاحهما فلهما مهران، وإن لم يصح فلا شيء، فينبغي أن يكون لهما مهر واحد لا مهر ونصف. فعرفنا أن جواب الكتاب سديد. نظر: المبسوط، 6/ 69.
(5) م ش ز: وقد تزوج. والتصحيح من الكافي، 1/ 66 ظ؛ والمبسوط، 6/ 69.
(6) م ش ز: أو. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(7) م ش ز: وفاسد. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(8) ز: إقرار.
(9) ز: لم يعرف.