فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 6784

لها: أنت طالق إذا حضت حيضة، لم يكن هذا حلفًا بالطلاق. ألا ترى [1] أنه لو قال لها: أنت طالق تطليقة للسنة، وقع الطلاق عليها إذا حاضت [2] حيضة. ولا يقع على عمرة طلاق؛ لأنه لم يحلف حين قال لها: أنت طالق للسنة. وكذلك إذا قال: أنت طالق إذا حضت حيضة. ولو قال: أنت طالق إذا حضت حيضتين، فهذا ليس بحلف منه في الطلاق [3] ، ولا يقع على الأخرى الطلاق. هذا والأول سواء. وكذلك إذا قال لها: إذا حضت ثلاث حيض، ولم يقل للسنة، فإن [4] هذا ليس بحلف، ولا يقع به الطلاق على الأخرى. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة، ولا نية له، فكلما حاضت حيضة ثم طهرت فهي طالق واحدة حتى تستكمل [5] ثلاث تطليقات، ولا يحتسب بالحيضة الأولى من عدتها، وليس هذا بحلف مستقبل يقع به الطلاق على عمرة. وإن نوى أن تكون [6] طالقًا مكانه فهي كما نوى.

وإذا قال: أنت طالق للسنة، ولم يسم ثلاثًا ولم تكن [7] له نية، فهي طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة. وإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، كلما طهرت من حيضة طلقت واحدة. وهو يملك الرجعة في هذا كله ما لم تقع [8] التطليقة الثالثة. ويملك الرجعة في الواحدة التي لم يطلق [9] غيرها ما لم تنقض [10] العدة. وإن لم يكن دخل بها في جميع هذا لم يقع عليها من الطلاق إلا واحد [11] حين تكلم. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر وقد دخل بها فقال: أنت طالق للسنة ثلاثًا، ولا نية له، فهي طالق واحدة ساعة تكلم، وإذا مضى شهر فهي طالق أخرى، فإذا مضى شهر آخر فهي طالق

(1) ز: يرى.

(2) ز: إذا حضت.

(3) ز: بالطلاق.

(4) م ش ز: قال.

(5) ز: حتى يستكمل.

(6) ز: أن يكون.

(7) ز: يكن.

(8) ز: لم يقع.

(9) ز: لم تطلق.

(10) ز: لم تنقضي.

(11) ز: إلا واحدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت