فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 6784

في قول أبي يوسف فهي طالق ثلاثًا حين يتزوجها. وهو قول محمد. وإذا قال: يوم [1] أتزوجك فأنت طالق، يوم أتزوجك فأنت طالق، يوم أتزوجك فأنت طالق، ثم تزوجها فهي طالق ثلاثًا. وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك أو متى تزوجتك، أو قال: إن تزوجتك، ثم ردد الكلام حتى يتم ثلاثًا، أو قال: كلما تزوجتك، فهذا كله باب واحد، وهو سواء.

وإذا قال لها: أنت طالق [2] وطالق وطالق يوم أتزوجك، ثم تزوجها فهي طالق ثلاثًا، لأنه قد بدأ بالطلاق قبل التزويج، فوقع الطلاق مع التزويج معًا. وإذا أخر الطلاق بعد التزويج وقعت الأولى قبل الاثنتين، وبانت بها، وبطلت الاثنتان في قول أبي حنيفة. وإذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق طالق طالق، ثم تزوجها وقعت واحدة عليها، وبطل ما سوى ذلك.

وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك، ثم تزوجها وقعت عليها تطليقة، وسقط الإيلاء والظهار؛ لأن ذلك وقع بعدما خرجت من ملكه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو مطلِّق مظاهِر مُولٍ إن تزوجها. ولو قال لها: إذا تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي وأنت طالق، ثم تزوجها وقع هذا كله عليها، وبانت منه. فإن تزوجها ثانيًا فتركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن جامعها قبل أن تمضي أربعة أشهر كفر يمينه، ولم يقع عليها إيلاء، ولا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.

وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: إن كلمت فلانًا فأنت طالق وطالق وطالق، فكلمته فهي طالق تطليقة واحدة، والاثنتان فيما لا يملك باطل في قول أبي حنيفة [3] . ولو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق إذا كلمت فلانًا، فكلمته وقع عليها ثلاث؛ لأنه بدأ بالطلاق قبل اليمين، فوقعت عليها جميعًا معًا.

(1) م - يوم؛ صح هـ. ..

(2) م + أنت طالق.

(3) ع + وقالا تطلق ثلاثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت