البينة أنها قد ورثت، وهي بمنزلة الأمة التي قالت: أعتقت قبل موته، وكذبها الورثة.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مرضه ثم مكث شهرين ثم قال: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت، وتزوج أربعًا في عقدة واحدة، فإن الميراث للأولى، ولا يصدق على قوله: إنها قد انقضت عدتها، إذا كانت هي تكذبه وتجحد ذلك، ولا ميراث للأربع. وإن كن ثلاثًا [1] إحداهن أختها فلا ميراث لأختها، وللاثنتين الميراث معها.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مرضه ثم مات وهي تقول: لم تنقض [2] عدتي وقد تطاول ذلك قبل موته، فإن عليها اليمين إذا طلب ذلك الورثة منها بالله ما انقضت عدتها. فإن حلفت أخذت الميراث. وإن أبت أن تحلف [3] فلا ميراث لها. ولو لم تقر [4] بذلك ولكنها تزوجت قبل موته في قدر ما تنقضي في مثلها العدة ثم قالت: لم تنقض [5] عدتي من الأول، فإنها لا تصدق [6] على الآخر، وهي امرأته، ولا ميراث لها من الأول، وتزويجها إقرار بانقضاء العدة. ولو لم تتزوج وقالت: أيست من المحيض، ثم اعتدت ثلاثة أشهر ثم مات الأول وحرمت الميراث ثم ولدت بعد من زوج غيره كان هذا علمًا [7] بأن عدتها لم تنقض [8] من الأول، وكان لها الميراث منه، ونكاح الآخر فاسد. وكذلك إذا حاضت عند الآخر غير أنها إن ادعت الحيض ولم يصدقها الورثة فلهم ذلك، ولزوجها الآخر أن لا يصدقها بالحيض. فإن صدقها [9] الآخر فرق بينهما، ولا نصدقها [10] على ورثة الأول.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مرضه فقالت في عشرين ليلة أو في
(1) ز: ثلث.
(2) ز: لم ينقضي.
(3) ز: أن يحلف.
(4) ز: لم يقر.
(5) ز: لم تنقضي.
(6) ز: لا يصدق.
(7) ز: علم.
(8) ز: لم تنقضي.
(9) ز - بالحيض فإن صدقها؛ صح هـ.
(10) ز: يصدقها.