فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 6784

ثلث الألف، وإن [1] طلقها ثلاثًا متتابعات في مجلسه ذلك فله الألف كلها، وإن طلقها اثنتين فله ثلثا الألف. وهو قول أبي حنيفة. وقال: إن البابين الأولين وهذا سواء، إن طلقها واحدة كانت له ثلث الألف مثل [2] البابين الأولين، وكان طلاقها بائنًا. ومثل ذلك امرأة قالت [3] لزوجها: طلقني أنا وفلانة وفلانة على أن لك علي [4] ألف درهم، فطلق إحداهن فهن [5] سواء، فله ثلث الألف. و"على ألف"و"بألف" [في] هذا سواء، فلذلك هو له. وقد كان [6] ينبغي في القياس إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف درهم، فطلقها ثلاثًا متفرقات في مجلس واحد أن يكون له ثلث الألف ولا يكون له غير ذلك، ولكنا ندع القياس ونأخذ [في] هذا بالاستحسان، ونجعل الألف كلها له.

ولو أن رجلًا طلق امرأته واحدة على جعل أو خلعها أو بارأها بجعل ثم طلقها واحدة بائنة بغير جعل ثم أخذ منها مالًا على أن يطلقها واحدة أخرى في العدة كان الطلاق جائزًا، وكان ما اجتعل [7] منها باطلًا؛ من قبل أنها قد بانت منه وملكت [8] أمرها. فإذا كان هذا الخلع [9] بعد طلاق تلك الرجعة كان له ما أخذ منها، والطلاق جائز بائن إذا كان في العدة.

وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة [10] . بلغنا عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا: المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة [11] . ولو قال: خلعتك بائنة، ينوي بذلك الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع الأول.

(1) م ز: فإن.

(2) م ش ز: من.

(3) ز: قال.

(4) ش - علي.

(5) م ز + هي؛ ش + فهن.

(6) ش: وكذلك.

(7) م ش ز: او كان ما احتمل.

(8) ش: وملك.

(9) م ز: المختلع.

(10) ش - وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.

(11) المصنف لعبد الرزاق؛ 6/ 489؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت