فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 6784

اتبعها [1] بذلك الجعل الذي جعلت له عند الخلع. فإن كان مولاها أذن لها في ذلك اتبعها [2] بذلك، وهي أمة تباع في ذلك، أو يضمن المولى. وكذلك إن كان زوجها حرًا أو عبدًا. وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد إذا اختلعن من أزواجهن على مال فلا ضمان عليهن في شيء من ذلك، ولهن أن يرجعن فيما أعطين، والخلع والطلاق جائز عليهن. فإن كان المولى أذن لهن في ذلك فما جعل في ذلك من جعل فهو جائز، وهو لهن لازم ما خلا المكاتبة، فإنه لا يلزمها شيء من ذلك؛ من قبل أن مولاها لا يملك مالها، وهذا ليس بشراء ولا بيع، إنما هي بمنزلة المعتقة [3] . وإن عتقت يومًا من الدهر لزمها ذلك. وإن كان الزوج في هذا كله عبدًا أو حرًا [4] فهو سواء.

وإذا خلع المعتوه امرأته أو طلقها فذلك باطل لا يجوز، وهو بمنزلة الصبي في ذلك، وهي امرأته. وكذلك المجنون الذي يجن ويفيق [5] إذا فعل ذلك في حال جنونه. وإذا فعل ذلك في حال إفاقته فهو جائز عليه. وكذلك المغمى عليه من مرض أو ذهاب عقل من مرض أو غيره فإنه لا يجوز عليه خلع ولا طلاق.

ولو خلع أبو [6] الزوج المعتوه أو وليه امرأته لم [7] يجز ذلك عليه. وكذلك أبو الصبي [8] ، لا يجوز على الصبي أن يخلع الأب امرأته.

ولو أن رجلًا وكّل صبيًا بخلع امرأته أو بطلاقها ففعل ذلك كان ذلك جائزًا على الرجل. وكذلك لو ولى رجلًا معتوهًا ذلك ففعل جاز ذلك على الرجل. ولو وكلت امرأة صبيًا أو معتوهًا أن يخلعها من زوجها ففعل ذلك جاز عليها. وإذا وكل كل واحد منهما امرأة بذلك أو مملوكًا أو مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد ففعل ذلك جاز عليهما. وكذلك لو وكل كل واحد منهما

(1) ز: أبيعها.

(2) ز: أبيعها.

(3) م ش ز: المعتوقة.

(4) ز: عبد أو حر.

(5) م: ويعتق.

(6) ز: أب.

(7) ز: ولم.

(8) م ش ز: ان الصبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت