فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 6784

قيامها من ذلك المجلس فهو باطل ليس يلزمها فيه شيء، ولا يوقع عليها طلاق. فإذا قبلت ذلك في المجلس ثم قالت: احتسب لي ذلك من المال الذي لي عليك، ولها [1] عليه ألف قرض أو أكثر من ذلك، فإن الطلاق واقع عليها، ويحتسب لها الألف مما لها [2] عليه. ولو كان قال: إذا أعطيتني ألفًا أو إن [3] أعطيتني ألفًا فأنت طالق، فقبلت ذلك في ذلك المجلس وقالت: احتسب ذلك مما لي [4] عليك، لم يقع الطلاق بهذا؛ لأنها لم تعطه [5] إلا برضا الزوج. فإن رضي أن يوقع الطلاق مستقبلًا [6] بألف مما لها عليه وقع عليها الطلاق وكان ذلك جائزًا.

وإذا كان للرجل امرأتان فسألتا أن يطلقهما بألف أو على ألف، فطلق إحداهما دون الأخرى [7] ، فإنه يلزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما تزوجها عليه من المهر. ولو طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضًا لزمها قدر حصتها من المال. وإن افترقوا في ذلك المجلس قبل أن يطلق واحدة منهما ثم طلق بعد ذلك وقع الطلاق عليهما، ولم يلزمهما من المال شيء.

وإذا اختلفت المرأة والزوج في الخلع فقالت المرأة: خلعتني بألف، وأقامت شاهدًا على ذلك، وأقامت شاهدًا آخر بخمسمائة، وجحد الزوج ذلك، فهذا باطل لا يجوز لاختلافهما في الشهادة. وكذلك لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة. وكذلك لو شهد أحدهما بعبد والآخر بأمة، أو شهد أحدهما بعروض والآخر بدراهم، والزوج يجحد ذلك، فإن ذلك باطل لا يجوز، وهي امرأته. ألا ترى [8] أن كل واحد منهما قد أوقع الطلاق بما [9] [لم] يوقعه صاحبه، ولا يقع الطلاق على هذا الاختلاف، [و] لا يلزم المال.

(1) م ش ز: ولا.

(2) ز: من مالها.

(3) م: وإن.

(4) ز: من مالي.

(5) ز: لم تعطيه.

(6) ش: ومستقبلا.

(7) ش - فإنه يلزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما تزوجها عليه من المهر ولو طلق الأخرى.

(8) ز: يرى.

(9) ز: فيما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت