عنى [1] الظهار كان ظهارًا [2] . وإن عنى المنزلة والكرامة [3] فليس بظهار. وإن لم تكن [4] له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال محمد: إذا لم تكن [5] له نية [6] فهو مظاهر.
وإذا قال: أنت علي حرام كأمي، فإن أراد الطلاق فهو طلاق. وإن أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحدًا منهما فهو ظهار. فإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار [7] . وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريم [8] فهو ظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، وهو يريد الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن فيها قولًا [9] آخر إذا [10] أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك مظاهر، أو قال: ظاهرت منك، أو قال: أنت مني كظهر أمي، أو قال: أنت كظهر أمي، أو قال: أنت معي كظهر أمي، فهذا كله ظهار.
وليس ينبغي للمرأة أن تدعه [11] أن يقربها إذا ظاهر منها حتى يكفر كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار [12] .
(1) ش + عنا.
(2) م ز - كان ظهارا.
(3) م ز: والكرام.
(4) ز: يكن.
(5) ز: لم يكن.
(6) ز + في تحريم.
(7) ش - وإن لم يرد واحدًا منهما فهو ظهار وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار.
(8) ز + ولم ينو.
(9) ز: قول.
(10) ز - إذا.
(11) ز: أن يدعه.
(12) ش - ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار.