فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 6784

واحد [1] منهما؛ لأنه ليس بذي رحم محرم منه.

ولو ملك رجل عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو عمته أو خال أبيه أو خالته أو عم جده [2] أو عم جدته أو أم أمه عتق كل من يملك من هؤلاء.

وكل من لا يحل له نكاحهم من ذوي الرحم المحرم فهو حر يعتق إذا ملكه [3] . وعمة جده مثل عمته في هذا.

ولو ملك أباه أو ابنه عتق.

وإذا ملك الرجل أمة قد كانت تحت أبيه بتزوّج فإنها لا تعتق [4] ، مِن قِبَل أنه محرم غير ذي رحم. ألا ترى أن أباه لو قبّل أمة حرمت على ابنه ولم تعتق [5] . ولو أن أباه قال: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي، ثم وطئها بنكاح ثم فارقها ثم اشتراها ابنه لم تعتق [6] وإن كان نكاحها لا يحل له.

وإذا اشترى الرجل أمة قد تزوجها أبوه وقد علقت منه كان الشراء جائزًا، وما كان في بطنها حر؛ لأنه أخوه. ولا تعتق [7] الأمة، ولا يستطيع بيعها ما دامت حاملًا. فإذا وضعت باعها إن شاء. ألا ترى لو [8] أن رجلًا أعتق ما في بطن أمته لم يكن له أن يبيعها حتى تلد. أولا ترى أنه لو لم يعتقه ولكن باع الأمة واستثنى ما في بطنها كان البيع فاسدًا. فإذا كان ما في بطنها حرًا فهو أفسد للبيع.

وإذا ملك الرجل خالة ابنه أو خالة ابنته لم يعتق واحد [9] منهما؛ لأنه ليس بمحرم من الأب، إنما هو محرم من الابن. وكذلك لو ملك أم امرأته أو ابنة امرأته لم يعتق واحد [10] منهما. وكذلك المرأة تملك [11] ابن زوجها

(1) ز: واحدا.

(2) ز + أو عم جد.

(3) ز: إذا ما ملكه.

(4) ز: لا يعتق.

(5) ز: يعتق.

(6) ز: لم يعتق.

(7) ز: يعتق.

(8) ز - لو.

(9) ز: واحدا.

(10) ز: واحدا.

(11) ز: يملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت