الأشعث [1] بن سوار عن الحكم أن شريحًا رفع إليه وصية فيها عِتق بَتَات ووصية [2] وأشياء غير ذلك، ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأ شريح بالعتق، وجعل النقصان على أهل الوصية [3] .
عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه أعتق عبدًا له نصرانيًا يدعى يحنس [4] ، وقال: لو كنت على ديننا لاستعنا بك على بعض أعمالنا [5] .
يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم [6] عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعتق عبدًا له نصرانيًا، فمات العبد، قال: فأمرني عمر فجعلت ميراثه في بيت مال المسلمين [7] .
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من الزنى، فأعتقها ابن عمر وأعتق ولدها [8] . وروى عن عمرو بن دينار عن عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد الزنى [9] وأوصى بهم أن يعتقوا.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتأول في ولد الزنى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [10] .
وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك إذا
(1) ز: الأشعب.
(2) كذا في م ش ز.
(3) روي مختصرًا في المصنف لعبد الرزاق، 9/ 158.
(4) ز: يحبس.
(5) روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أعتق عبدًا يهوديًا أو نصرانيًا. انظر: المصنف لابن أبى شيبة، 3/ 108.
(6) م ز: صنم؛ ش: حنتم (مهملة) . والتصحيح من المصدرين المذكورين في الحاشية التالية.
(7) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 18؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 6/ 285.
(8) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 107.
(9) ش: الزناه.
(10) سورة الأنعام، 6/ 164؛ وسورة الإسراء، 17/ 15؛ وسورة فاطر، 35/ 18؛ وسورة الزمر، 39/ 7. عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنى، فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 108.