فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 6784

كل مملوك يملكه بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك. والوقت في هذا وغير [1] الوقت سواء؛ لأنه إنما أعتق بعد الملك. ألا ترى أن رجلًا لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت بعد ذلك بأربع سنين أو خمس عتق. فهذا قد أعتق ما لم يملك [2] ولم يخلق، فكان العتق فيه جائزًا؛ [3] لأنه وقع عليه بعد ملكه. فكذلك الأول. ولو قال: كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر، كان كما قال.

وإذا قال الرجل: كل مملوك أشتريه فهو حر، فأمر غيره فاشترى له [4] مملوكًا لم يعتق، لأنه لم يشتره [5] هو. فإن كان نوى أن لا أشتريه أنا ولا غيري عتق. وإن ملك مملوكًا بميراث أو هبة أو صدقة لم يعتق؛ لأنه حلف على الشراء.

ولو حلف فقال: كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانًا، وليس له مملوك، ثم اشترى عبدًا ثم كلم فلانًا لم يعتق؛ لأنه لم يكن في ملكه يوم حلف.

ولو كان قال: يوم أكلم فلانًا فكل مملوك في يومئذ حر، عتقوا.

وإذا قال: يوم أكلم فلانًا فكل مملوك أملكه أبدًا فهو حر، وليس له مملوك، ثم اشترى عبدًا ثم كلم فلانًا لم يعتق؛ لأنه إنما أعتق ما يملك بعد الكلام ولم يعتق ما يملك قبل الكلام [6] . وكل شيء يشتري بعد الكلام فهو حر.

ولو قال: كل [7] مملوك أملكه [8] حر يوم أكلم فلانًا، وهو يريد ما يملك فيما يستقبل، فاشترى مملوكًا ثم كلم فلانًا عتق، ويعتق ما كان في ملكه يوم حلف في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين. وإن لم

(1) ش: أو غير.

(2) ز: لم يملكه.

(3) ز: جائز.

(4) م ز: به.

(5) ز: لم يشتريه.

(6) ش: بعد الكلام.

(7) ز: كل.

(8) ز + أملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت