فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 6784

وابني يومئذ صغير في عيالي، وسلمت لك نصيب ابني من هذا العبد"، فصار ذلك له كله."

وإذا أراد المعتق أن يكتب على العبد بالسعاية التي ضمن كتب على نحو مما وصفت لك. وإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي كتب على نحو من هذا.

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما والآخر عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو عبد يسعى [1] في بعض قيمته فإنه لا يجوز له العتق؛ مِن قِبَل أنه مملوك. ولا يجوز عتق المملوك، ولا عتق الصغير، ولا عتق المعتوه المغلوب، ولا عتق المجنون الذي يفيق إذا أعتق في حال جنونه. داذا أعتق في حال إفاقته فهو يجوز ويخير هذا الشريك في العبد. فإن شاء استسعى العبد في حصته. وإن شاء ضمن المعتق إن كان موسرًا. فإن ضمن كان الولاء للشريك المعتق. وإن استسعى كان نصف الولاء للمعتق ونصف لمولى العبد الذي استسعى.

وإذا كان على العبد دين وقد أعتق عبدًا [2] بينه وبين شريك له فليس لمولاه خيار، والخيار للعبد أن يضمن أو يستسعي العبد. فإن استسعى كان الولاء لمولاه، وليس للعبد أن يعتق. وكذلك المكاتب وجميع من ذكرت من الرقيق، فإذا استسعوا كان الولاء لمواليهم.

وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما حر والآخر عبد فأعتق الحر نصيبه وليس على العبد دين، فإن مولى العبد بالخيار. إن شاء أعتق نصيب عبده. وإن شاء استسعاه. وإن شاء ضمن شريكه إن كان موسرًا.

وإذا كان العبد بين الرجلين الحرين فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتقه فإنه يعتق ويسعى [3] لهما في قيمته؛ مِن قِبَل أن كل واحد منهما يدعي على صاحبه أنه أعتقه ويزعم أن نصيبه عليه إن كانا معسرين. وإن كانا

(1) م ش ز: فسعى.

(2) ز: عبد.

(3) م: وسعى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت