فهرس الكتاب

الصفحة 2616 من 6784

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كان عمر بن الخطاب ينادي على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها [1] .

أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد [2] . ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بحديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم.

محمد عن عمر بن ذر الهمداني عن محمد بن عبد الله بن قارب قال: اشترى أبي أمة من رجل قد أسقطت منه. قال: فبعث إليه عمر بن الخطاب، فقال: بعدما اختلطت لحومهن بلحومكم ودماؤهن بدمائكم؟ قال: فردها، وأخذ ثلاثة آلاف من الثمن، وكان الثمن أربعة آلاف [3] .

وإذا حبلت الأمة [4] من الرجل فأقر بأن حملها منه فإنها تكون [5] أم ولد له يستخدمها ويطؤها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها ولا يُمْهِرها ولا يتصدق بها، ولا يجوز شيء من ذلك لو فعله.

وإذا قال الرجل: إن كانت أمتي حبلى فهو مني، ثم ولدت ولدًا أو أسقطت سقطًا قد استبان خلقه أو بعض خلقه فأقر به فإنها تكون [6] به أم ولد.

وإذا أقر فقال: إن كان [7] بها حبل فهو مني، فولدت ولدًا ما بينها وبين أقل من ستة أشهر فإنه منه. فإن أنكر الولد فشهدت عليه امرأة جاز ذلك، وثبت النسب منه؛ لأنه لا [8] ينظر إلى هذا الرجال. وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه.

(1) الآثار لأبي يوسف، 192؛ والآثار لمحمد، 115.

(2) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 296.

(3) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 296.

(4) م ش: المرأة.

(5) ز: يكون.

(6) ز: يكون.

(7) ز: إن كانت.

(8) م - لا؛ صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت