فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 6784

عقرها. وإذا ادعى الولد أحدهما [1] وأعتقها المولى الآخر فخرج الكلام منهما [2] جميعا كانت أم ولد لأبي الولد، وبطل عتق الآخر؛ مِن قِبَل أن الولد شاهد، وقد كان قبل المنطق منهما جميعًا. وعلى أبي الولد منهما نصف العقر ونصف القيمة.

وإذا كانت الأمة بين أربعة أحدهم حر مسلم والآخر ذمي والآخر عبد والآخر مكاتب فولدت ولدًا فادعوه جميعًا معًا فإنه ولد الحر المسلم، وهي أم ولد له، وعليه حصة هؤلاء من قيمتها وعقرها، وعلى الذمي حصة شركائه من العقر مِن قِبَل إقراره بالوطء، وعلى المكاتب مثل ذلك إذا أعتق. ولو كان مكان الحر المسلم عبد مدبر [3] فادعوه جميعًا كان الولد ولد الذمي الحر. فإن كانت أمة مسلمة فالولد مسلم على دينها، ويقوّم قيمته فيسعى لها في قيمتها، وعليه من الضمان مثل ما وصفنا من الحر المسلم. بلغنا نحو من ذلك عن إبراهيم النخعي. وإذا لم يكن فيهم ذمي والمسألة على حالها كان ابن المكاتب، وعليه من القيمة ومن العقر بحصة [4] أصحابه. ولو لم يكن فيهم مكاتب فادعوه جميعًا لم تجز دعوة العبد، ولا يلزمه النسب؛ مِن قِبَل أن المولى لم يزوجهم، ولم يلزم واحدًا منهم مهر حتى يعتق. وإذا أعتق [5] لزم كل واحد منهم من المهر حصة أصحابه من العبيد لمواليهم، وحصة غيرهم من الأحرار لأنفسهم [6] . ولو صدقهم الموالي بالولد وقالوا: كنا أذنا لهم، يثبت نسبه منهم وإن كان هذا ليس بنكاح ولا ملك يمين، وعلى كل واحد منهم حصة أصحابه من العقر.

وإذا ولدت الأمة من الرجل ثم اشتراها هو وآخر فإنها أم ولد لأبي الولد، وهو ضامن لصاحبه نصف قيمتها معسرًا كان أو موسرًا؛ لأن أم الولد لا سعاية عليها. وكذلك لو ورثها هو وصاحبه أو وُهبت لهما أو تُصدق بها عليهما أو ملكاها بوجه من وجوه الملك فإنها تكون أم ولد لأبي الولد،

(1) م ز: واحدهما.

(2) ز: منها.

(3) ز: عبدًا مدبرًا.

(4) ش: بعصبه (مهملة) .

(5) م ز: وإذا عتق.

(6) م ز: من الاخرا ولانفسهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت