وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر كل واحد منهما نصيبه منها كانت مدبرة بينهما. فإذا مات أحدهما عتق نصيبه منها من ثلثه، وسعت للآخر في نصف قيمتها مدبرة. فإن مات الآخر قبل أن يفرغ من السعاية وله مال يخرج نصيبه من ثلثه عتق نصيبه منها، وبطلت عنها السعاية، وهي بمنزلة الأمة في سعايتها وجنايتها والجناية عليها ما دام عليها شيء من السعاية، وولدها بمنزلتها في قياس قول أبي حنيفة.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فأعتق كل واحد منهما نصيبه منها عن دبر منه ثم ولدت ولدًا فهو مدبر بينهما على حال أمه. فإن ادعى أحدهما الولد فإنه ينبغي في القياس أن لا يثبت نسبه منه لما دخل من العتق فيه؛ مِن قِبَل الآخر. ولكني أدع القياس وأستحسن فأجعله ابن الذي ادعاه، وأجعل عليه نصف العقر ونصف قيمة الولد مدبرًا يوم ولد. وكذلك لو ادعاه وهي حبلى فولدت كان القول فيه كذلك. فإن ولدته ميتًا فلا ضمان عليه فيه؛ مِن قِبَل أنها ولدته ميتًا. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتًا بعد الدعوة بشهر أو بأقل من ستة أشهر فعلى الجاني في قياس قول أبي حنيفة مما [1] في جنين الأمة عشر قيمتها إن كانت جارية. وإن كان غلامًا فنصف عشر قيمته لأبي الولد، وعلى الولد نصف عشر قيمتها إن كانت جارية لشريكه. وإن كان غلامًا [2] فربع عشر قيمته، وعليه نصف العقر، وإنما ضمّنتُه هاهنا ما ضَمّنتُه في الولد؛ لأنه أخذ له أرشًا. ولو لم يأخذ له أرشًا لم يضمن؛ لأنه وقع ميتًا. والمدبرة على حالها في خدمتها تخدم [3] كل واحد منهما يومًا. فإن ولدت آخر بعد ذلك فادعاه أبو الولد فإنه ابنه أيضًا، وهو حر، وعليه نصف قيمة الولد مدبرًا للشريك، وعليه نصف العقر أيضًا؛ مِن قِبَل أن هذا الواطئ [4]
(1) م ش ز: ما.
(2) ز - فنصف عشر قيمته لأبي الولد وعلى الولد نصف عشر قيمتها إن كانت جارية لشريكه وإن كان غلامًا.
(3) ز: يخدم.
(4) ز: الوامل.