فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 6784

كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني، إني كنت كاتبتك على كذا كذا درهمًا وزن سبعة جياد، تؤديها [1] إلي نجومًا في كذا كذا سنة، كل سنة من ذلك كذا كذا درهمًا، ومحل أول نجم من النجوم شهر كذا من سنة كذا، وإنك أديت إلي النجم الأول من هذه المكاتبة، وقبضته منك، وهو كذا كذا درهمًا، وبرئت إلي منه". وكذلك إذا أدى النجم الثاني."

وإذا أدى المال كله كتب:"وإنك أديت إلي جميع هذه المكاتبة، وقبضتها منك، وهي كذا كذا درهمًا، وبرئت إلي منها، فلم يبق لي [2] قبلك من هذه المكاتبة قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه، فأنت حر لوجه الله تعالى، لا سبيل لي ولا لأحد عليك، ولي ولاؤك وولاء عقبك [3] من بعدك".

ولو اشترط عليه أن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه كان الشرط في هذا باطلًا لا يجوز؛ لأن هذا يمنعه من الطلب من فضل الله.

وإذا كاتبه على شيء من الحيوان عددًا معلومًا [4] [ونوعًا معلومًا] ، فهو جائز. وإن لم يسم ذلك فهو جائز.

وإذا كاتبه على عدد من الثياب بعد أن يسمي صنفًا معلومًا، فإن سمى طولًا وعرضًا فهو جائز. وإن لم يسم ذلك، فهو جائز.

وإذا كاتبه على شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يسمي من ذلك كيلًا معلومًا أو وزنًا معلومًا فهو جائز.

وإذا أخذ الرجل من مكاتبه كفيلًا بالمكاتبة فذلك باطل لا تجوز

(1) ز: يؤديها.

(2) م ز: فلم يتولى.

(3) ز: عتقك.

(4) م ش ز + وصنفًا معلومًا فإن سمى طولًا وعرضًا. وهو خطأ، وقد انتقل نظر الناسخ سهوا إلى المسألة التالية. والتصحيح والزيادة مستفاد من كتاب المكاتب، باب المكاتبة على الحيوان. انظر: 4/ 115 ظ - 116 و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت