فهرس الكتاب

الصفحة 2719 من 6784

حربي مستأمن فأي هؤلاء وجد لقيطًا [1] في مصر من أمصار المسلمين فهو حر.

وإذا وجد اللقيط الرجل فأخذه ثم وجد اللقيط بعد ذلك قتيلًا في مكان آخر فالدية والقسامة على أهل ذلك المكان وتلك المحلة لبيت المال.

وإذا وجد العبد لقيطًا فلم يعرف ذلك إلا بقوله فقال له المولى: كذبت بل هو عبدي، فالقول في ذلك قول المولى. فإن كان العبد تاجرًا فهو مصدق؛ مِن قِبَل أنه تاجر وهو بمنزلة المكاتب.

وإذا كان العبد غير مأذون له في التجارة فاللقيط عبد لمولاه.

وإذا وجد الرجل لقيطًا فأقر بذلك ثم ادعى أنه عبد فإنه لا يصدق عليه.

وإذا وجد الرجل اللقيط ثم قتله خطأ فإن الدية على عاقلته لبيت المال. وإن قتله عمدًا فذلك إلى السلطان إن شاء قتله به. وإن شاء صالحه على الدية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن عليه الدية في ماله ولا يقتل [2] ؛ مِن قِبَل أني لا أعرف له وليًا. وهو قول أبي يوسف.

وشهادة اللقيط جائزة إذا [3] أدرك بعد أن يكون عدلًا.

ويحد قاذفه. ولا يحد قاذفه [4] في أمه. ولو قذف اللقيط إنسانًا حرًا مسلمًا كان عليه حد الحر المسلم.

وعليه القصاص. وله القصاص.

وعتقه وبيعه وشراؤه جائز.

وإن [5] أقر بعدما يدرك قبل أن [6] يقضى عليه بشيء من هذا أنه عبد

(1) ز: لقيط.

(2) ز: يقبل.

(3) ز: وإذا.

(4) ز - ولا يحد قاذفه.

(5) م ز: فإن.

(6) ز - أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت