لها ثمانون [1] درهمًا، ولورثة الزوج مائة وعشرون [2] درهمًا، ونصف ثلث الثمانين درهمًا، وبقي [3] ميراث الزوج من امرأته وهي أربعون [4] درهمًا. فجميع ما أخذ ورثة الزوج مائة درهم وستون [5] درهمًا، وأخذ عصبة المرأة أربعين درهمًا.
ولو كان وهب لها ثلاثمائة درهم، وهي من جميع ماله، ثم ماتت قبله، والمسألة على حالها أخذ ورثة الزوجة ثمانين ومائة، وتصير وصيتها عشرين ومائة، يرث الزوج نصف هذه العشرين والمائة [و] ذلك ستون درهمًا، فيصير في يدي ورثة الزوج مائتا [6] درهم وأربعون [7] درهمًا، ولعصبة المرأة ستون [8] درهمًا.
ولو كان وهب لها خمسمائة درهم في مرضه وماتت قبله وليس لواحد منهما مال غيرها كان لورثة الزوج ثلاثمائة درهم، ووصيتها مائتا [9] فى رهم ميراث الزوج من ذلك. فصار لورثة الزوج أربعمائة درهم، وصار لعصبتها مائة درهم.
ولو كان وهب لها ألف درهم والمسألة على حالها كان وصيتها أربعمائة، وصار لورثة الزوج ستمائة، وميراث الزوج من امرأته مائتا [10] درهم. فيصير في يدي ورثة الزوج ثمانمائة درهم، فصارت الوصية أربعمائة وهي الثلث معها، وورث الزوج من الوصية، وصار لعصبة المرأة مائتا [11] درهم، وهي نصف الوصية. وأصل ذلك أنا نأخذ جميع الهبة فنقسمها على ستة، نجعل نصيب الزوج أربعة أسهم، ونصيب المرأة سهمين، وهو ثلث ما للزوج، فيرث الزوج منها واحدًا [12] . فيصير في يدي ورثة الزوج أربعة أخماس المال، وفي يدي ورثة المرأة الخمس.
(1) ز: ثمانين.
(2) ز: وعشرين.
(3) ش ز: وهي.
(4) ز: أربعين.
(5) ز: وستين.
(6) ز: مائتي.
(7) ز: وأربعين.
(8) ز: ستين.
(9) ز: مائتي.
(10) ز: مائتي.
(11) ز: مائتي.
(12) ز: واحد.