ثمانون [1] درهمًا. والذي ردوا على ورثة الزوج من المائة أربعون [2] درهمًا. فيصير في أيديهم مائة وعشرون [3] درهمًا؛ لأنك تنظر إلى ميراث الزوج منها سوى ما وهب لها، فتضيفه [4] إلى ما وهب لها، ثم تجعل الوصية الخمسين من ذلك. ولو كان لها مائتا [5] درهم سوى المائة التي وهب لها كان يجوز من المائة ثمانون [6] درهمًا وصية، ويؤخذ منها خمسون [7] درهمًا. ثم يرث الزوج نصف ثمانين ومائتي درهم، فيكون لها أربعون ومائة، وقد كان أخذ عشرين من المائة، فصار في يده ستون [8] ومائة درهم بين ورثته، فصار لعصبتها مائة وأربعون [9] درهمًا. ولو كانت المرأة تركت ثلاثمائة درهم أو أكثر سلمت لها الوصية؛ لأنها يرثها نصف المائة ونصف الثلاثمائة التي تركت، فيصير له مائتا [10] درهم.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له [11] غيرها وعليه دين خمسون [12] درهمًا ولا مال للمرأة غيرها وماتت قبله ومات الزوج فإن [13] ورثة الزوج يأخذون منها خمسين درهمًا، يقضون الغرماء، ويصير لها عشرون [14] درهمًا من الخمسين الباقية، ويرث الزوج من هذه العشرين نصفها عشرة دراهم، فيصير في يدي ورثة الزوج بعد الدين أربعون [15] درهمًا، ويصير في يدي عصبتها عشرة دراهم. ولو وهب لها ثمانين درهمًا [16] ولا مال له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهم [17] ولا مال له غير الثمانين درهمًا وماتت ثم مات الزوج كان لها من ذلك ثلاثون [18] درهمًا،
(1) ز: ثمانين.
(2) ز: أربعين
(3) ز: وعشرين.
(4) ز: فنصفه.
(5) ز: مائتي.
(6) ز: ثمانين.
(7) م ز: عشرين.
(8) ز: ستين.
(9) ز: وأربعين.
(10) ز: مائتي.
(11) ز - له.
(12) ز: خمسين.
(13) ش: قال (مهملة) .
(14) ز: عشرين.
(15) ز: أربعين.
(16) ز: درهم.
(17) م ز: الدراهم.
(18) ز: ثلثين.