ثمانون⁽١⁾درهمًا. والذي ردوا على ورثة الزوج من المائة أربعون⁽٢⁾درهمًا. فيصير في أيديهم مائة وعشرون⁽٣⁾درهمًا؛ لأنك تنظر إلى ميراث الزوج منها سوى ما وهب لها، فتضيفه⁽٤⁾إلى ما وهب لها، ثم تجعل الوصية الخمسين من ذلك. ولو كان لها مائتا⁽٥⁾درهم سوى المائة التي وهب لها كان يجوز من المائة ثمانون⁽٦⁾درهمًا وصية، ويؤخذ منها خمسون⁽٧⁾درهمًا. ثم يرث الزوج نصف ثمانين ومائتي درهم، فيكون لها أربعون ومائة، وقد كان أخذ عشرين من المائة، فصار في يده ستون⁽٨⁾ومائة درهم بين ورثته، فصار لعصبتها مائة وأربعون⁽٩⁾درهمًا. ولو كانت المرأة تركت ثلاثمائة درهم أو أكثر سلمت لها الوصية؛ لأنها يرثها نصف المائة ونصف الثلاثمائة التي تركت، فيصير له مائتا⁽١٠⁾درهم.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له⁽١١⁾غيرها وعليه دين خمسون⁽١٢⁾درهمًا ولا مال للمرأة غيرها وماتت قبله ومات الزوج فإن⁽١٣⁾ورثة الزوج يأخذون منها خمسين درهمًا، يقضون الغرماء، ويصير لها عشرون⁽١٤⁾درهمًا من الخمسين الباقية، ويرث الزوج من هذه العشرين نصفها عشرة دراهم، فيصير في يدي ورثة الزوج بعد الدين أربعون⁽١٥⁾درهمًا، ويصير في يدي عصبتها عشرة دراهم. ولو وهب لها ثمانين درهمًا⁽١٦⁾ولا مال له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهم⁽١٧⁾ولا مال له غير الثمانين درهمًا وماتت ثم مات الزوج كان لها من ذلك ثلاثون⁽١٨⁾درهمًا،
==================== (١) ز: ثمانين.
(٢) ز: أربعين
(٣) ز: وعشرين.
(٤) ز: فنصفه.
(٥) ز: مائتي.
(٦) ز: ثمانين.
(٧) م ز: عشرين.
(٨) ز: ستين.
(٩) ز: وأربعين.
(١٠) ز: مائتي.
(١١) ز - له.
(١٢) ز: خمسين.
(١٣) ش: قال (مهملة) .
(١٤) ز: عشرين.
(١٥) ز: أربعين.
(١٦) ز: درهم.
(١٧) م ز: الدراهم.
(١٨) ز: ثلثين.