في أيديهم تمام عشرة آلاف، ويصير للموهوب [1] له نصف العبد وقيمته خمسة آلاف وهو الثلث. وإن دفعه فلا شيء له.
وإذا كانت قيمته خمسة عشر ألفًا ثم قتل [2] المولى فإنه يرد أربعة أسباعه إلى الورثة ويقال للموهوب له: ادفع ثلاثة أسباعه أو افده بثلاثة أسباع الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه [3] بثلاثة أسباع الدية سلم له؛ لأنه يخرج من الثلث.
ولو كانت قيمته عشرين ألفًا والمسألة على حالها رد ثلاثة أخماسه إلى الورثة [و] قيل له: ادفع خمسيه [4] أو افده بخمسي الدية. فإن دفع فلا شيء له. وإن فداه فداه بأربعة آلاف وهو خمسا [5] الدية، فصار في يدي الورثة ثلاثة أخماس العبد وهو يساوي اثني عشر ألفًا وخمسا الدية أربعة آلاف، فذلك ستة عضر ألفًا، وسلم للموهوب [6] له خمسا العبد وهو يساوي ثمانية آلاف وهو ثلث [7] ما ترك الميت؛ لأن ما فداه العبد [8] من ديته فهو بمنزلة مال تركه.
وإن كانت قيمته ثلاثين ألفًا والمسألة على حالها [9] فإنه يرد خمسة أثمان العبد على ورثة المولى، وقيل له: ادفع ثلاثة أثمانه أو افده بثلاثة أثمان الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة أثمان العبد وهو الثلث مما ترك المولى من العبد والدية، ويصير للورثة [10] خمسة أثمان العبد وثلاثة أثمان الدية وهو ثلثا [11] ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته خمسين ألفًا والمسألة على حالها رد على الورثة أربعة أسباع العبد ونصف سبع، ويبقى في يدي الموهوب له سبعان ونصف، ويقال: ادفع سبعي [12] الدية ونصف سبع الدية أو افده. وهي مثل الأول سواء، وهو باب واحد.
(1) ش: الموهوب؛ ز: للموحوب.
(2) ز: ثم قبل.
(3) م ش + فداه.
(4) ز: خمسه.
(5) ز: خمسي.
(6) ش: الموهوب.
(7) ش: ثلثا.
(8) ش - العبد؛ صح هـ.
(9) م ش ز + أو اختار الفداء. والتصحيح من الكافي، المصدر السابق.
(10) ز: الورثة.
(11) ز: ثلثى.
(12) م ش ز: مثقال ادفعه لسبعى.