العين. ويكون في يدي المسلم إليه عشرون [1] درهمًا، عشرة قيمة الكر الذي أدى، وعشرة محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت من العين.
وإذا أسلم ثلاثين درهمًا في كُرّ يساوي عشرة دراهم، ثم مات رب السلم ولا مال له من العين غيرها، وله على الناس دين كثير، فاقتضى الورثة عشرين درهمًا بعد موته من الدين قبل أن يختصموا، فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد السلم بدراهمه، ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر كله حالًا، وقيمته عشرة دراهم، ورد من رأس المال ثلاثة دراهم وثلث درهم. فيكون في يدي الورثة بالعشرين التي اقتضوا [2] ثلاثة وثلاثون [3] وثلث، وهو ثلثا ما ترك الميت من العين. ويكون في يدي المسلم إليه ست وعشرون وثلثا [4] درهم، عشرة منها قيمة ما أدى من الكر، وستة عشر وثلثان [5] محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت من العين، إلا أن يشاء الورثة أن يجيزوا له السلم إلى أجله. فإن أجازوا لم يكن للمسلم إليه أن ينقضه. وإن أبوا جميعًا أجبروا على ما وصفت لك.
وأصل ذلك أن تنظر إلى السلم كم [6] هو، فتعطي [7] المسلم إليه [8] قيمة كُرّه من السلم، وثلث ما ترك الميت من العين، وما اقتضوا [9] من الدين قبل أن يختصموا. فإن فضل من رأس مال السلم شيء بعد ذلك ردوه على الورثة.
وتفسير ذلك إذا كان أسلم [10] ثلاثين في كُرّ يساوي عشرة واقتضوا [11] من الدين عشرين حُبس للمسلم إليه من رأس مال [12] السلم شيء، وهو ثلاثون [13] درهمًا، قيمة كره عشرة، وثلث ما ترك الميت وهو
(1) ز: عشرين.
(2) ز: اقبضوا.
(3) م ش ز: وثلاثين.
(4) ز: وعشرين وثلثي.
(5) ز: وثلثين.
(6) ز: لم.
(7) ز: فيعطي.
(8) ز + كر.
(9) ز: اقبضوا.
(10) م ش ز: السلم.
(11) ز: واقبضوا.
(12) ش: المال.
(13) ز: ثلثين.