له الأول ثلاثة من هذه الستة الأسباع التي في أيديهم، وذلك أربعة أسباع وثلثا [1] سبع، ويبقى في أيديهم سبع وثلث، ويقال للموهوب له الآخر: ادفع ذلك الذي بقي [2] في يديك أو افده بسبع الدية. فإن فداه بسبع الدية سلم له السبع، وإن دفعه فلا شيء له.
ولو كان العبد قتل [3] الواهب الأول والمسألة على حالها، وقيمة العبد عشرة آلاف، ومات الموهوب له الأول من مرضه ذلك، قيل للموهوب له الآخر: رد خمسة أسداس العبد إلى الموهوب له الأول، ويجيء ورثة الواهب الأول المقتول فيأخذون من هذه الخمسة الأسداس ثلاثة أسداس [4] ، وهو نصف العبد. ويبقى في يدي الواهب الآخر سدسان، وفي يدي الموهوب له الآخر سدس العبد. فيقال [5] للموهوب له الآخر وللموهوب له الأول: ادفعوا هذا النصف إلى ورثة الواهب الأول. فإن دفعوا فلا شيء لهم، وترجع [6] ورثة الواهب الآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة العبد، وهو [7] يساوي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثًا [8] ؛ لأنه كان في ضمان الآخر. وصار للآخر السدس الذي دفعه إلى ورثة الواهب، وهو يساوي ألفًا [9] وستمائة وستة وستين وثلثين، وهو ثلث ما ترك الواهب الآخر. وصار في يدي ورثة المقتول، وهو الواهب الأول، العبد كاملًا، وهو يساوي عشرة آلاف. وإن هم فدوه فدوه [10] بخمسة آلاف، فصار للواهب [11] الأول المقتول نصف العبد الذي رد عليهم، وخمسة آلاف أخذوها من الدية ومن الموهوب له الأول والآخر، فذلك عشرة آلاف. ويسلم النصف من العبد لهذين [12] الموهوب لهما، وهو
(1) ز: وثلثي.
(2) م ز - بقي.
(3) ز: قبل.
(4) ش - ثلاثة أسداس؛ صح هـ.
(5) ز: فيقان.
(6) ز: ويرجع.
(7) م: العبد وهو (غير واضح) ؛ ز - وهو (بياض) .
(8) ز: وثلث.
(9) ز: ألف.
(10) ش - فدوه.
(11) أي: لورثة الواهب.
(12) ز: لهادين.