فهرس الكتاب

الصفحة 2790 من 6784

ثلثها. فترد [1] ثلث ذلك على ورثة العبد، فيكون من تسعة. للابنتين الثلثان [2] ، وللمولى ثلثها. فثلثها واحد، فاطرح من ميراث ورثة العبد واحدًا [3] ، فيبقى خمسة. وللمولى ثلاثة [4] . وذلك الواحد هو لعصبته، وهو واحد من ثمانية، وهو الذي كان يأخذه من تركة العبد بعد رفعك [5] ثلثي قيمة رقبته. وتضيفه إلى ثلث قيمته فتجعله الوصية. وانظر إلى ما بقي من القيمة فهي السعاية. وما بقي من تركة العبد فللمولى ثلثه، وللابنتين [6] الثلثان.

ولو أن العبد كان ترك ألف درهم وقيمته ثلاثمائة درهم والمسألة على حالها، نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون [7] ، فعزلتها [8] من تركته، ثم نظرت إبى الثمانية التي بقيت من تركته، فأخذت [9] ثمنها وهو مائة درهم، فأضفتها [10] إلى ثلث قيمته وثلث القيمة مائة، فذلك وصية العبد وهو مائتان، فيبقى [11] عليه من السعاية. إذا جعلت الوصية مائتان كانت السعاية مائة، فأعطيتها [12] ورثة المولى من تركة العبد. ونظرت إلى ما بقي من تركته بعد أن وقعت السعاية، وهي تسعمائة، فجعلت للابنتين الثلثين [13] ستمائة درهم، وما بقي لورثة المولى وهو ثلاثمائة. فصار في يد ورثة المولى ثلاثمائة ميراث المولى من العبد، ومائة سعايته، فذلك أربعمائة. وكانت الوصية مائتين [14] ، فإذا أضفتها إلى أربعمائة [15] فهو ثلث ما ترك المولى.

وكذلك لو ترك ألفًا [16] ومائتين أو ألفًا [17] وثلاثمائة ما بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهمًا، فهو على الحساب الذي [18]

(1) ز: فيرد.

(2) ز: الثلثين.

(3) ز: واحد.

(4) م ش: ثلثه.

(5) م ز: رفعه.

(6) ز: وللابنين.

(7) ز: ثمانين.

(8) م ز: فعولتها؛ ش: فعولها.

(9) م ش ز: فأخذ.

(10) ش: فأضفها.

(11) ز: فبقي.

(12) ش: فأعطها.

(13) ز: الثلثان.

(14) ز: مائتان.

(15) م ش ز + وكانت الوصية مائتان.

(16) ز: ألف.

(17) ز: أو ألف.

(18) ز - الذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت