فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 6784

درهم، فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة. يأخذ ورثة المولى مائة درهم وأربعين درهمًا، فتصير [1] السعاية، ويأخذون نصف ما بقي من الميراث، وذلك مائة وثمانون درهمًا، فيصير في أيديهم ثلاثمائة وعشرون [2] . ووصية العبد مائة وستون [3] الثلث. وصار في يدي ابنته مائة وثمانون [4] درهمًا [5] .

وأصل [6] هذا الباب إذا تعجل المولى جميع قيمة العبد والمسألة على ما ذكرت لك في أول الباب فإن الوصية من ذلك مائة، وهو خمس الخمسمائة التي ترك العبد. فإذا جعلنا الوصية مائة صارت السعاية مائتين، وقد استهلك المولى ثلاثمائة، فمائتان من ذلك سعاية العبد، وبقي للعبد [7] عليه مائة [8] ، فكأن [9] العبد ترك ستمائة، ثلاثمائة للمولى، وثلاثمائة للابنة. فيأخذ المولى مائتي درهم من الخمسمائة للعبد.

ولو أنه تعجل مائتي درهم من العبد والمسألة على حالها فالوصية من ذلك مائة وعشرون [10] حياته [11] لأنه كان [12] ثلمث قيمة العبد عشرة وهو مائة. فصار جميع ذلك مع الخمسمائة التي تركها العبد ستمائة. فخمس ذلك مائة وعشرون. فصار ميراث المولى من العبد نصف الخمسمائة ونصف العشرين التي عليه. فذلك مائتان وستون. فقد استهلك المولى عشرين في حياته، وبقي على يدي ورثته مائتان وأربعون [13] .

ولو أنه تعجل مائة درهم من العبد والمسألة على حالها [14] فصار للمولى على العبد من القيمة مائتان، وصار كأنه غير [15] وترك العبد

(1) ز: فيصير.

(2) ز: وعشرين.

(3) ز: وستين.

(4) ز: وثمانين.

(5) م ز - درهمًا.

(6) م ز: واهل.

(7) م ز: العبد.

(8) ز - مائة.

(9) م ش ز: فلأن.

(10) ز: وعشرين.

(11) م: مباهه (مهملة) ؛ ش - حياته. ش هـ: ط (أي يوجد سقط) ؛ ز: ماهد.

(12) ز: كانت.

(13) هذه الفقرة فيها أخطاء وتحريفات ونقص.

(14) ز: على لها.

(15) كذا في م ش ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت