فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 6784

يرد على الأول منها شيء؛ لأن القاضي قد فسخ سلم الأول، فلا يعود أبدًا، ويكون ما بقي كله للغائب.

فإذا أسلم الرجل في مرضه ستين درهمًا إلى ثلاثة رجال في كُرّ قيمته ثلاثون درهمًا، وقبضوا الدراهم، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها، فأخذ الورثة واحدًا منهم ولم يظفروا بالآخر، فقالوا: لا نجيز ذلك السلم، فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم وهي عشرون على الورثة ونقص السلم من حصته. وإن شاء أدى حصته من الكر الثلث وقيمته عشرة دراهم، ورد رأس المال سبعة دراهم وسبع، فيكون في يدي الورثة سبعة [1] عشر درهمًا وسبع، ما كان على المسلم إليه. ويكون في يدي المسلم إليه ثلاثة عشر درهمًا إلا سبع، عشرة [2] منها قيمة ما أدى من الطعام، وثلاثة إلا سبع محاباة، وهو سبع ما كان عليه. فإن ظفروا بأحد [3] الغائبين بعدما قضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم فيما بينهما وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء [4] رد حصته من الدراهم ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته عشرة، ورد من رأس ماله ثلاثة دراهم إلا سبعًا [5] . فيكون في يدي الورثة بالذي أخذوا من الأول ثلاثون [6] درهمًا، وذلك ثلاثة أرباع ما كان أسلم إليهما. ويكون في يدي المسلم إليه الباقي سبعة عشر درهمًا وسبع، عشرة [7] منها قيمة ما أدى من الطعام، وسبعة وسبع محاباة، وهو كمال ربع ما أسلم إليهما بالذي أخذ الأول من المحاباة. ولا يرد الثاني [8] على الأول شيئًا؛ لأن الأول قد فسخ القاضي حصته من رأس مال [9] السلم، فلا يعود [10] أبدًا.

(1) م ش ز: وسبعة.

(2) ز: عشر.

(3) ز: يأخذ.

(4) م - فإنه يكون بالخيار إن شاء (غير واضح) ؛ ز - فإنه يكون بالخيار إن شاء (بياض) .

(5) ز: إلا سبع.

(6) ز: ثلثين.

(7) ز: عشر.

(8) ش - الثاني، صح هـ؛ ز: الباقي.

(9) ش - مال.

(10) ز: تعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت